فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٨

وأيضاً صحة سلب عنوان ( الولد ) عنه ، وهو ينافي الحقيقة .

٢ و ٣ ـ ضعف المتمسّك به ، وهو الآية ; فإنّ التحريم مستفاد من خارج الآية ، وكذا الدخول في الوقف مستفاد من القرينة(٩٧). وأمّا الوصية فقد لا يُلتزم بدخوله فيها(٩٨).

٤ ـ وأمّا الاستدلال الأخير فيلاحظ عليه عدم وضوح دعوى دخول آباء الآباء في الآباء ; فإنّ إثباتها بحاجة إلى دليل ، بل الظاهر خلافه ، سيما إذا كان بصيغة المثنّى ( الأبوين ) ; فإنّ المثنّى لا يحتمل العموم والجمع(٩٩).

قال السيوري : «إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، فلبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت الثلث لو اجتمعا»(١٠٠).

وقال آخرون بالعكس ، أي لبنت الابن الثلث ، ولابن البنت الثلثان لو اجتمعا(١٠١).

الأمر الخامس :إنّه بناءً على شمول لفظ {أَوْلاَدِكُمْ } لأولاد الأولاد فإنّهم يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، أمّا إذا اجتمع الولد المباشر مع الولد غير المباشر فإنّ الأول يحجب الأخير(١٠٢).

وهنا تبرز عدّة اتجاهات :

الاتجاه الأول :ما ذهب إليه مشهور الامامية(١٠٣)من أنّ أولاد الأولاد يرثون مع الأبوين بيد أنّهم يأخذون نصيب من يتقرّبون به ، فإنّ ولد الابن يأخذ حصة الابن ولو كان انثى وهو الثلثان ، وولد البنت يأخذ حصة البنت ولو كان ذكراً وهو الثلث ، ولو كان ولداً لبنت واحدة أخذ حصة امّه بالفرض وهو النصف والنصف الثاني بالردّ(١٠٤)، وإن كان واحداً أخذ تمام التركة ، وإن كان متعدّداً متجانساً كانوا على السواء ، وإن كان متعدّداً متخالفاً فـ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } .


(٩٧) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٢٨ .
(٩٨) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٨٣ .
(٩٩) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٣٣٧ .
(١٠٠) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٢٨ .
(١٠١) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٢٨ .
(١٠٢) آيات الاحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٨٤ .
(١٠٣) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٧ .
(١٠٤) انظر : قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٧ .