فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٧

الأمر الرابع :هل إنّ لفظ {أَوْلاَدِكُمْ } يتناول أولاد الأولاد ؟

إنّ اللفظ مطلق فيكون شاملاً لهم .

واستدلّ على ذلك بما يلي :

١ ـ لصدق عنوان ( الولد ) عليه إمّا حقيقة ، ولهذا حرمت بنت البنت وبنت الابن ; لدخولهما في حكم {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (٨٩)، وإمّا مجاز ـ كما اختاره الطبري(٩٠)ـ والقرينة دلالة الأخبار(٩١)عليه(٩٢).

٢ ـ لأنّه تحرم زوجة الولد على جدّه ، وكذا تحرم عليه منكوحة الجدّ .

٣ ـ لدخوله في الوقف الآن لو وقف على بني هاشم وبني علي ، وإلاّ لبطل الوقف ، ولا قائل به ، وكذا الأمر في الوصية(٩٣)، كما اختاره أبو حنيفة إن لم يكن له ولد صلب(٩٤).

٤ ـ إنّ قوله تعالى بعده : {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } ولفظ ( الأبوين ) شامل لآباء الآباء ، فكذلك لفظ ( الأولاد ) يدخل فيه أولاد الأولاد(٩٥).

ونوقش الاستدلال بما يلي :

١ ـ المنع من صحة الاطلاق عليهم حقيقة ؛ لأنّه خلاف المتبادر(٩٦)، وإلا فلو كان ولداً حقيقة لشارك الولد في الميراث ، واللازم باطل إجماعاً فكذا الملزوم .

ويمكن ردّ هذه المناقشة بإبطال هذه الملازمة بأنّ لو ثبت الشمول لأولاد الأولاد ـ سواء كان بدلالة اللفظ عليه حقيقة أو مجازاً أو بدليل خارجي ـ فهذا لا يعني إلغاء الرتبة والدرجة ، كما في الأعمام فإنّه يصدق عليهم وإن علوا ، هنا أيضاً لابدّ من مراعاة الرتبة والدرجة في التقدّم والتأخّر ، فيقوم أولاد الأولاد مقام الأولاد عند فقدهم ، ولا يستلزم ذلك القول بمشاركتهم في الإرث .


(٨٩) النساء : ٢٣ .
(٩٠) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٨٣ .
(٩١) انظر : وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ٢٦ : ١٣٣ ، ب ١٨ من ميراث الأبوين والاولاد ، ح ١ و ١١٢ ، ب ٧ ، ح ٥ . و ١١٠ ، ح ٢ .
(٩٢) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٧ .
(٩٣) فقه القرآن ( الراوندي ) ٢ : ٣٦٢ .
(٩٤) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٨٤ .
(٩٥) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٣٣٤ .
(٩٦) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٨ .