فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٦

هذا ، ويمكن تصيّد قول الثالث في نصيب البنتين ، وهو ما يمكن استفادته ممّا أفاده الطبري بقوله : «انّه لمّا لم يبيّن مقدار ميراث البنتين عرفنا من قوله تعالى في حق الأخ : {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ } (٨٤)أنّ الأخ لمّا جعل عصبة حائزاً للميراث مطلقاً فالابن بذلك أولى»(٨٥).

والظاهر أنّ مراده أنّ البنتين لا فرض لهما ، بل ترثان بالتعصيب والقرابة .

الأمر الثاني :طرح البعض احتمال شمول قوله تعالى : {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ... } للأخوات ; لاطلاق قوله {كُنَّ نِسَاءً } . ثم أفاد بأنّه على هذا يكون المستفاد من الآية أنّ حكم الاختين فصاعداً يتحد مع حكم البنتين فصاعداً ; وتستفاد هذه المساواة من قوله تعالى : {إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } ، ثم قال : {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } ثم قال : {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } (٨٦)، فإنّه يدلّ على أنّه تعالى أجرى الاُخت الواحدة مجرى البنت الواحدة وهو النصف ، وأجرى الاخوة والأخوات إذا اجتمعوا ذكوراً واناثاً مجرى الأبناء والبنات للذكر مثل حظّ الانثيين ، فيكون ذلك قرينة على أنّ حكم البنتين هو نفس حكم الاختين أي الثلثان ، وأنّ حكم ما فوق الاختين هو نفس حكم ما فوق البنتين(٨٧). وهذا هو الجواب العاشر الذي وعدناك به .

الأمر الثالث :لقد ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم اجتماع الذكور مع الاناث ، وحكم الاناث منفردات مع الاتحاد والتعدّد ، وحكم الأبوين منفردين ، وحكم الأبوين مع الأولاد ، ولم يذكر حكم الذكور منفردين ، فيرد سؤال عن علّته ؟ .

والجواب :انّه لمّا ذكر الاناث منفردات ، وفصّل بين الواحدة والأكثر علم من ذلك أنّ الذكور يتساوون ، وإلا لفصلهم كما فصل الاناث ، وحينئذٍ لم يحتج إلى ذكرهم(٨٨).


(٨٤) النساء : ١٧٦ .
(٨٥) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٨٦ .
(٨٦) النساء : ١٧٦ .
(٨٧) دروس تمهيدية في تفسير آيات الاحكام ( الايرواني ) ١ : ٥٤٤ . أحكام القرآن ( الجصّاص ) ٢ : ١١٧ . أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٣٣٧ .
(٨٨) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٢٧ .