فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٤

اختها(٨٠)، أي إنّها مع المزاحم الأقوى وهو الأخ الذكر تأخذ الثلث ، فمع اجتماعها مع المزاحم الأضعف وهي الاُخت الانثى يكون أخذها للسهم أولى ، وكذلك أيضاً بالنسبة لاختها فإنّ لها ثلثاً جزماً حينئذ ، فينتج أنّ لهاتين الاختين الثلثين ، وعبّرنا عنهما بالاختين بلحاظ نسبة إحداهما للأخرى ، وأمّا بلحاظ النسبة إلى الميت المورِّث فهما بنتان ، فيكون للبنتين الثلثان .

الجواب التاسع :إنّ النصف سهم لم يُجعل فيه اشتراك ، بل شرّع مخلَصاً للواحدة ، بخلاف الثلثين فإنّه سهم الاشتراك بدليل دخول الثلاث فيه فما فوقهنّ(٨١)، فدخلت فيه الاثنتان مع الثلاث دخول الثلاث مع ما فوقهنّ . ويمكن إرجاع هذا الجواب إلى الجواب السادس . وهناك جواب عاشر سنذكره لاحقاً في الأمر الثاني .

وأمّا ما قاله ابن عبّاس من أنّ للبنتين النصف فيمكن القول باستفادته من قوله تعالى : {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } ، أي إذا اجتمع ذكر وانثيين تكون التركة من أربعة أسهم : اثنان منها للذكر ، ولأحد الانثيين ربع وللاخرى ربع ، فيكون للبنتين النصف .

ونوقش بما يلي :

١ ً ـ المخالفة لإجماع الامة .

٢ ً ـ المخالفة للسنّة .

٣ ً ـ أنّه لو كان للبنتين النصف لكان التقييد بالواحدة ـ في قوله تعالى : {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } ـ لغواً .

٤ ً ـ أنّ البنت الواحدة لها مع أخيها ـ الذي نصيبه ضعف نصيبها ـ الثلث إذا انفردت ، فبالأولى أن يكون لها مع اختها ـ التي نصيبها أقلّ من حصة الأخ ـ الثلث ، فيكمل لهما الثلثان ، فلو كان ميراث البنتين نصفاً للزم أنّ ميراث البنت الواحدة مع بنت اُخرى أقلّ من ميراثها مع الابن الواحد ، وهذا غير مناسب(٨٢).


(٨٠) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٤ : ١٦٨ .
(٨١) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ .
(٨٢) آيات الاحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٨٣ .