فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦

مناقشة تنتظر جواباً :

بقي أن نطرح سؤالاً على المتشبثين بإجازات صاحب الوسائل في تصحيح الأسانيد ، فنقول لهم : أنتم تتمسكون بالطريق الذي ذكره صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل حيث ذكر طريقه إلى الشيخ الطوسي ، وتقولون بما أنّ للشيخ الطوسي طريقاً معتبراً إلى علي بن جعفر أو إلى علي بن إبراهيم أو أحمد بن محمد بن عيسى مثلاً فينتج طريق جديد من صاحب الوسائل إلى هؤلاء المصنفين ، بزعم أنّ هذا الطريق يتضمّن مناولة النسخة وليس الإجازة التبرّكية المحضة ، فلو كان ما تقولونه صحيحاً فكيف تفسّرون لنا عدم وصول جامع ابن الوليد أو كتب محمد بن علي بن محبوب أو كتب صفوان بن يحيى مثلاً إلى صاحب الوسائل مع أنّ الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى هؤلاء الرواة أيضاً ، فيكون طريق صاحب الوسائل إليهم معتبراً ، كما هو الحال بالنسبة للقسم الأوّل ؟

وبعبارة أخرى : طريق صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي تام ، وطريق الشيخ الطوسي إلى كلا القسمين تام أيضاً ، وعليه فطريق صاحب الوسائل لكلا القسمين على حد واحد ، فما دام أنّ الإجازة تتضمّن المناولة حسب الفرض ، فكيف تبرّرون عدم وصول القسم الثاني إلى صاحب الوسائل ؟

أوليس هذا من أوضح الأدلّة على أنّ طرق المتأخرين لا تتضمّن مناولة للنسخ ؟ إذ لو لم نلتزم بذلك لم يكن بإمكاننا تبرير هذه المفارقة بين القسمين إلا بالادعاء أنّ مقصودهم اختصاص المناولة بالكتب التي نقل عنها صاحب الوسائل ، أي الكتب التي وصلت لصاحب الوسائل وله طريق إليها بالإجازة ، ككتاب علي بن جعفر ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى مثلاً ، وأمّا الكتب التي لصاحب الوسائل طريق إليها ولكنّه لم ينقل منها لعدم وصولها إليه ككتاب جامع