فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٩

وقد لا تقترن ، فإذا اقترنت بالإجازة فهي أعلى درجات الإجازة(١٩)، وهذا الكلام يدلّ بما لا شك فيه على أنّ مفهوم الإجازة لا يتضمّن المناولة بنفسه ، نعم فيما لو اقترنتا فهذا يُعطي للإجازة ميزة إضافية .

حـ ـ فائدتها :

للسيد المرتضى(رحمه‌ الله) كلام يتعلّق بالإجازة وفائدتها ذكره في كتاب ( الذريعة إلى أصول الشريعة ) ، ولعلّ ما قد يُفهم من كلامه أنّ الإجازة ليس لها أيّ أثر عملي ؛ وذلك لأنّها متى ما اقترنت بالسماع ونحوه ممّا يفيد الاطمئنان ـ كالقراءة والمناولة ـ فالعبرة بالسماع ونحوه لا بالإجازة ، ومتى ما تجرّدت عن السماع ونحوه ممّا يفيد الاطمئنان فليس لها أيّة ثمرة ، قال (رحمه‌ الله) : « فأمّا الإجازة ، فلا حكم لها ؛ لأنّ ما للمُتحمِّل أن يرويه له ذلك أجازه له أو لم يُجزه ، وما ليس له أن يرويه محرّم عليه مع الإجازة وفقدها . وليس لأحد أن يُجري الإجازة مجرى الشهادة على الشهادة ، في أنّها تفتقر إلى أن يُحمِّلها شاهدُ الأصل لشاهد الفرع ؛ وذلك أنّ الرواية بلا خلاف لا يُحتاج فيها إلى ذلك وأنّ الراوي يروي ممّا سمعه وإن لم يحمَّله ، والرواية تجري مجرى شهود الأصل في أنّهم يشهدون وإن لم يُحمَّلوا »(٢٠).

فاتضح ممّا تقدّم أنّ الإجازة لا تتضمّن قراءة أو مقابلة أومناولة للنسخ ، وعليه فينهدم الشرط الثاني الذي ذكرناه ، فلا يمكن التعويل على الطرق المذكورة في الإجازات لتصحيح النسخ الموجودة عند صاحب الوسائل .

وأمّا تعويل الأعلام ـ رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ـ على طرق صاحب الوسائل فمرجعه إلى تصور أنّ تلك الطرق تتضمّن مناولة للنسخ أو مقابلة أو قراءة لها ، مع أنّ الظاهر أنّ تلك الطرق في زمن صاحب الوسائل بل وفي العصور السابقة عليه أو اللاحقة له ـ كما في هذه العصور ـ لم تكن لها


(١٩) الرعاية في علم الدراية : ٢٧٩ .
(٢٠) الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٥٦١ .