فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٥
يفعل بذلك ما يشاء فإنّه ثمار جهوده ، وثمار الجهود مملوكة لصاحبها ولا يستهان بها سواء قبل الطبع أو بعد الطبع .
ولا بأس بالإشارة إلى أنّ حق الإختصاص يمكن للمؤلف أن يعطيه إلى ناشر معين مجاناً ، أو مقابل مقدار من الثمن .
وقد يرد عليه أن حق الاختصاص ثابت ما دام الكتاب في حوزته ولا يعلم بقاء ذلك الحق بعد خروجه من يده إلى السوق .
ويجاب عليه أنّ الحق بعد ثبوته للمؤلّف بسبب الجهد الفكريّ الذي بذله في انتاج النسخة الاُولى من الكتاب واختصاصه بها نشكّ في زوال الحق عنه بعد طبع النسخة الاُولى ووقوعها بيد المشتريّ ، والاستصحاب يقول ببقاء الحق لصاحبه ولا يجوز لأحد الطبع والتكثير لغير صاحب الكتاب فإن أركان الاستصحاب هنا تامة وهي اليقين السابق بثبوت الحق للمؤلف والشك في بقاء ذلك الحق بعد عملية الطبع والنشر والاستصحاب يقول ببقاء ذلك الحق .
الأمر السابع :الحق لمن سبق
إن من جملة القواعد الفقهية عنه علماء المسلمين قاعدة الحق لمن سبق الدالة على ثبوت الحق بواسطة السبق في مكان في الأمكنة العامة .
وقد نطقت بهذه القاعدة الأدلة الروائية الكثيرة :
منها : رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : «سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان من سوق فهو أحق به إلى الليل» (١٣).
ومثلها مرسلةٌ عن ابن أبي عمير(١٤).
(١٣) الوسائل ١٢ : ٣٠٠ ، ب ١٧ أبواب آداب التجارة ، ح ١ .
(١٤) الوسائل ١٢ : ٣٠٠ ، ب ١٧ أبواب آداب التجارة ، ح ٢ .