فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٥

البيع تخرج وتنتهي سلطته على الكتاب ، وعلى هذا فإذا كتب في أوّل أو آخر الكتاب عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو للناشر» فإنّ هذه العبارة لا أثر لها أصلاً ، ولا تثبت حقاً شرعياً للمؤلّف .

نعم ، له سلطنة ثابتة على الكتاب قبل أن ينشر في الأسواق ، وأمّا بعد الانتشار فقد فلت من يده ، وهذا العمل نظير التقليد الجاري في الصناعات ، حيث ترى شركة أو مؤسّسة تصنع زياً خاصاً من الملابس وتبيعه في الأسواق ، وبعد الانتشار ترى الغير من أصحاب تلك الصنعة يقلّد ذلك الشكل مستفيداً من الخبرات والجهود التي صرفها المنتج الأوّل ، ولا ينكر عليه أحد من أصحاب ذلك الفنّ ، وهذا مؤيّد لعدم وجود الحق الشرعي للمؤلّف في منع الغير من تكثير كتابه .

ويرد عليه : إنّه قياس مع الفارق حيث إنّ ما مثّلت به ليس له حق محفوظ حسبما تعارف بين أهل الصنعة ، مضافاً إلى ذلك أنّه لم يحفظ حق ذلك الانتاج لنفسه ولم يكتب أنّ ذلك الشيء ممنوع تكثيره ، وعدم تثبيت الحق لنفسه بمنزلة الانصراف عنه ، وهذا الأمر جارٍ حتّى في الكتب ؛ فإنّ عدم وجود عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو للناشر» بمنزلة الانصراف والإعراض عن ذلك الحق ، كما هو واضح .

الأمر الثاني :أصالة العدم بأن نقول : إنّنا ندّعي عدم ثبوت الحق للمولّف أو الناشر في منع الغير عن تكثير الكتاب ، وإذا شككنا في أنّ الحق للمؤلّف أو للناشر ثابت أم لا ؟

أصالة العدم هي الجارية هنا ، فلا حقّ له في منع غيره عن نشر الكتاب .

ويرد عليه : إنّ أصالة العدم هنا محكومة بأصالة الاستصحاب حيث توجد الحالة السابقة ؛ فإنّ المؤلّف قد كان له الحق في الكتاب قبل نشره ، وبعد نشره