فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣

وربّما يقال : إنّ وجه تقديم قول المشتري هو كونه منكراً والشريك الآخر مدّعياً ؛ لأنّ قول المشتري موافق للأصل ، وهو ظاهر العقد وإطلاقه ، بخلاف قول الشريك ؛ فإنّه تقييد زائد ويحتاج إلى مؤونة زائدة .

ولعلّ ما في مباني العروة يؤول إليه ، حيث قال في وجه تقديم قول العاقد المشتري ـ في ذيل قول السيّد الفقيه اليزدي : « القول قوله ] أي المشتري [ مع اليمين ؛ لأنّه أعرف بنيّته » ـ : « بل لظهور إطلاق البيع والعقد وبطبعه الأوّلي في كونه للعاقد نفسه ، وكونه للغير تقييد يحتاج إلى مؤونة زائدة ؛ ومن هنا فعلى مدّعيه الإثبات ، وإلا فالأصل عدمه »(٥٢).

ولكنّه محلّ تأمّل ؛ لأنّ العقد السببي لو سمعه الشريك وغيره لأمكن الاستدلال بظاهر إطلاقه على أن يكون العقد لنفسه ، وأمّا إذا فرض أنّه لم يسمعه أحد وإنّما ادّعى العاقد أنّه بنفسه أوقعه كذا ، فلا مجال للاستدلال بظاهر إطلاقه ؛ فإنّه فرع سماعه والمفروض عدمه ، فالأولى هو الاستدلال بما استدلّ به السيّد الفقيه اليزدي(٥٣)من أنّ الفاعل أعرف بنيّته ، وهو الذي عليه بناء العقلاء وحكمة اعتبار قوله هو الانسداد ؛ إذ لو لم يعتبر قوله لزم تعطيل أحكام القول ؛ إذ لا طريق إلى إثبات موضوعها كما أفاد في المستمسك(٥٤).

المسألة السابعة عشرة :إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنّه اشتراه بالشركة ، وقال الآخر إنّه اشتراه لنفسه ، قال السيّد الفقيه اليزدي (قدس‌ سره) : « فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين ؛ لأنّه أعرف ، ولأنّه أمين »(٥٥).

ولا إشكال في الاستدلال الأوّل ، وهو قوله : « لأنّه أعرف » ، ولكن أورد عليه في المستمسك من جهة استدلاله الثاني حيث قال : « لا يظهر دليل على كلّيّة سماع قول الأمين إلا في حال الإخبار عن وقوع الفعل المؤتمن عليه , كما إذا أخبرت الجارية بغسل الثوب الذي كلّفت بغسله ـ ثمّ قال : ـ فكان الأولى


(٥٢) مباني العروة ٣ : ٢٧٤ .
(٥٣) العروة الوثقى ٥ : ٢٣٩ .
(٥٤) مستمسك العروة الوثقى ١٣ : ٤٤ .
(٥٥) العروة الوثقى ٥ : ٢٨٣ .