فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩١

لم يكن الإذن متقيّداً بصحّة عقد الشركة ، بل مقتضى ما ذكر صحّة المعاملات ولو تبيّن البطلان ؛ لأنّ المعيار في الصحّة هو صدورها مع إذن المالك ، والمفروض أنّ الإذن موجود قبل تبيّن البطلان وبعده ، بناءً على أنّه لا منافاة بين العلم بالفساد وبقاء الإذن ؛ لأنّ الفساد المعلوم هو فساد عقد الشركة لا فساد المعاملات ، ويجتمع الإذن بالمعاملة مع العلم بفساد عقد الشركة .

المسألة الخامسة عشرة :هل يستحقّ العامل اُجرة في الشركة أو لا يستحقّ ؟

الظاهر هو الأوّل مع عدم قيام قرينة على أنّ العمل على سبيل المجّان والتبرّع إذا أتى بالعمل مع إذن الآخر وأمره به ، فإنّ العمل محترم وصادر عن أمره لا على سبيل المجّان والتبرّع .

ودعوى :أنّ بناء العقلاء على المجّان والتبرّع في الشركة .

مندفعة :بعدم ثبوت ذلك ، بل لعلّ الأمر على الخلاف .

ثمّ لو جعل الزيادة في الربح للعامل لم يكن ذلك بنفسه قرينة على أنّ العمل مجّانّي وتبرعيّ ، نعم لو قامت قرينة على ذلك فهو . وكيف كان ، فإن ذكر المسمّى للاُجرة فهو مورد الاستحقاق ، وإلا فاُجرة المثل .

هذا كلّه بالنسبة إلى الشركة الصحيحة ، وأمّا الشركة الباطلة فالعامل يستحقّ اُجرة المثل إذا كان سبب البطلان فقدان شروط الشركة لا شروط العاقد ؛ فإنّ العمل مسبوق بالإذن في صورة فقدان شروط الشركة ، والمفروض أنّه لم يأتِ بالعمل على سبيل المجّان سواء علم بفقدان الشرائط أو لم يعلم ؛ إذ مع العلم بفقدان الشرائط لم يقصد المجّانيّة أيضاً ، وحيث إنّ الإذن مع بطلان الشركة موجود فالعامل يستحقّ اُجرة المثل ولو كانت زائدة على المقدار الذي جعل للعامل في عقد الشركة زائداً على سهمه من الربح ؛ فإنّ المجعول المذكور لا