فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩

وكذا تبطل الشركة بعروض الفلس ؛ فإنّه مع حجر الحاكم تصير الأموال تحت سلطان الحاكم الشرعي، فلا يجوز التصرّف فيها بغير إذنه .

ولا يخفى عليك أنّ المراد من عدم جواز التصرّف بدون إذن الورّاث أو الولي ونحوهما ـ كالوصي ـ هو عدم جواز التصرّف المعاملي ؛ إذ بدون إذنهم تكون المعاملات فضوليّة . نعم ، يمكن دعوى حلّية التبدّلات بإحراز رضا الورّاث والأولياء ؛ لأنّ التصرّف في الأعيان مع إحراز الرضاية جائز ، ولكن تبقى المعاملات فضوليّة حتّى يستأذن منهم ويأذنوا ؛ لعدم كفاية الرضا في صحّة المعاملات ، كما لا يخفى .

ثمّ إنّ السيّد الفقيه اليزدي (قدس‌ سره) ألحق الجنون والإغماء والسفه بالموت في بطلان الشركة(٤٦).

ولكن أورد عليه في المستمسك : بأنّ ذلك غير ظاهر لولا ظهور الإجماع ، وكما أنّ الإذن لا يبطل بالنوم لا يبطل عرفاً بالإغماء والجنون والسفه ، وإذا شكّ فالاستصحاب كافٍ في ترتيب الأحكام(٤٧).

وأجاب عنه في مباني العروة : بأنّ حكم المجنون حكم الحيوانات من حيث فقدانه للأهليّة ، وحيث إنّ جواز التصرّف متوقّف على الإذن بقاءً ، وهو منتفٍ في المقام نظراً لانعدام أهليّته ، فلا محيص عن الالتزام ببطلان الشركة وعدم جواز تصرّف الآخر في المال المشترك ... إلى أن قال في المغمى عليه : بأنّه ملحق بالمجنون ؛ فإنّه لا يقاس بالنائم على ما هو المتسالم عليه بينهم ؛ فإنّ الإذن السابق لا أثر له ، واللاحق ساقط الاعتبار ؛ لانتفاء أهليّة المجيز ... وإلى أن قال في السفيه : يظهر وجهه ممّا تقدّم ؛ فإنّ جواز الإذن متوقّف على صلاحيّة الآذن وأهليّته للقيام بذلك التصرّف مباشرةً ، وحيث إنّه مفقود في المقام فلا اعتبار بإذنه .

وبعبارة اُخرى : إنّ العقود الجائزة متقوّمة بالإذن حدوثاً وبقاءً، فتنتفي بمجرّد


(٤٦) العروة الوثقى ٥ : ٢٨٢ .
(٤٧) مستمسك العروة الوثقى ١٣ : ٤٢ .