فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٨

ما لم يقم البيّنة على العدم ، في حين يُقبل قوله في الثاني مع يمينه ما لم يقم المدّعي البيّنة »(٤١).

ويمكن أن يقال : إنّ النصوص المشار إليها مختصّة بباب الإجارة ، ولا تشمل سائر الموارد التي منها الشركة . وأمّا قوله(عليه ‌السلام) في صحيحة أبي بصير : « على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن »(٤٢)فهو مسبوق بالسؤال عن رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فشموله لغير مورد الإجارة محلّ تأمّل ، هذا .

مضافاً إلى أنّ الأصحاب لم يفتوا بضمان الأمين ولو كان متّهماً . ويؤيّد ذلك بعض المرسلات :

منها :ما عن المقنع عن الصادق(عليه ‌السلام) عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال : « نعم ، ولا يمين عليه » (٤٣).

ومنها :ما روي عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) : « لم يخنك الأمين، ولكنّك ائتمنت الخائن » (٤٤)، بناءً على أنّ المراد من هذا وشبهه الحكم شرعاً بعدم خيانة كلّ أمين لك وأنّه متى ائتمنته كان غير خائن لك شرعاً .

ومنها :ما روي عن الصادق (عليه ‌السلام) : « ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتّهم من ائتمنت » (٤٥).

وغير ذلك من الأخبار الدالّة على قبول قول الأمين . ومن المعلوم أنّه مع قبول قوله لا ضمان؛ وإلا فهو منافٍ لقبول قوله ، كما لا يخفى .

المسألة الثانية عشرة :تبطل الشركة بالموت ؛ لانتقال المال إلى الوارث ، فلا يجوز التصرّف بغير إذنه . وكذا الحال فيما لو كان عقد الشركة مع وليّ شريكه ؛ لأنّ موته يمنعه من جواز التصرّف في المال المشترك ما لم يأذن الولي الجديد في ذلك ؛ فإنّ إذن الولي الأوّل يسقط بانتهاء زمان ولايته .


(٤١) مباني العروة ٣ : ٢٦٩ .
(٤٢) وسائل الشيعة ١٩ : ١٤٤ ـ ١٤٥ ، ب ٢٩ من أحكام الإجارة ، ح ١١ .
(٤٣) المصدر السابق : ٨٠ ، ب ٤ من الوديعة ، ح ٧ .
(٤٤) المصدر السابق : ح ٨ .
(٤٥) المصدر السابق : ٨١ ، ح ١٠ .