فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٧

المسألة العاشرة :لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ، فأنكر الآخر ، لزم عليه الحلف مع عدم إقامة المدّعي البيّنة ، وذلك واضح ؛ فإنّ مقتضى قواعد الدعوى هو أنّ المدّعي يُلزَم بالبيّنة ، ومع عدم إقامته إيّاها فليس على المنكر إلا اليمين . هذا ما أفاده في مباني العروة(٣٥).

ولكن استدلّ في المستمسك على ذلك : بأنّه أمين ، وليس على الأمين إلا اليمين(٣٦)، ولعلّ هذه القاعدة موردها هو ما إذا ادّعى الأمين شيئاً فقوله مقبول ولو باليمين ، والمفروض في المقام أنّه منكر وليس بمدّعٍ وإن لزم عليه الحلف .

نعم ، لو كان مورد هذه القاعدة أعمّ لكانت هذه القاعدة متوافقة مع قاعدة « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » .

المسألة الحادية عشرة :إذا ادّعى العامل التلف قُبل قوله مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، كما هو المشهور . وهذا تخصيص لعموم « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » .

وادّعي عليه الإجماع المنقول والمحصّل ، بل المحكي عن أبي عليّ وأبي الصلاح(٣٧)أنّه لا يمين عليه إلا مع التهمة ؛ للمرسل : « لا يمين عليه إذا كان ثقة غير مرتاب » (٣٨)، بل عن الصدوق والشيخ الطوسي في النهاية وابن حمزة(٣٩)أنّه لا يمين عليه مطلقاً .

وذهب في الجواهر إلى لزوم اليمين مطلقاً ؛ لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى بالبيّنة واليمين(٤٠).

وكيف كان ، فالظاهر من العبارات : أنّه لا ضمان على الأمين سواء قلنا بلزوم اليمين أم لم نقل ، وسواء كان متّهماً أم لم يكن .

ولكن قال السيّد المحقّق الخوئي (قدس‌ سره) : « إنّ مقتضى النصوص الواردة في دعوى الأمين التلفَ هو التفصيل بين كونه متّهماً وعدمه : ففي الأوّل يُلزَم بالبدل


(٣٥) المصدر السابق .
(٣٦) مستمسك العروة الوثقى ١٣ : ٤١ .
(٣٧) انظر : جواهر الكلام ٢٧ : ١٤٧ .
(٣٨) رواه مرسلاً في غنية النزوع : ٢٨٣ وروي نحوه في وسائل الشيعة ١٩ : ٨٠ ، ب ٤ من الوديعة ، ح ٧ .
(٣٩) انظر : جواهر الكلام ٢٧ : ١٤٧ .
(٤٠) جواهر الكلام ٢٧ : ١٤٧ ـ ١٤٨ .