فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٣

وجود الشركة الماليّة بسبب من الأسباب القهريّة أو الاختياريّة ، كان معنى الفسخ حينئذٍ هو الرجوع عن الإذن ، ولكن تبطل الشركة العقديّة المفيدة للإذن بمثل « فسخنا » أو بقول أحدهم : « فسخنا » ، بخلاف ما إذا قال أحدهم : « عزلت » كما حكي عن العلامة (قدس‌ سره) ؛ لما عرفت من أنّ عزل طرف لا يستلزم رفع اليد عن عقد الشركة المفيدة للإذن ؛ لأنّه في قوّة الوكالتين .

وأمّا ما في المستمسك : من أنّ الإذن إيقاع وليس بعقد حتّى يتصوّر فيه الفسخ(٢٧).

ففيه : أنّه خلاف المفروض من حصول الإذن من قولهم : «اشتركنا وقبلنا» ؛ فإنّه عقد وإن كان مساوياً للإذن المجرّد ـ الذي هو من الإيقاعات ـ في إفادة جواز التصرّف .

وعليه ، فلا وجه لبقاء الإذن مع رجوع أحدهم ؛ لأنّ الرجوع المذكور فسخ للشركة العقديّة المفيدة لمجرّد الإذن ـ كما أوضح ذلك في الجواهر(٢٨)ـ بناءً على ثبوت عقد الشركة للإذن في التصرّف .

وممّا ذكرنا يظهر ما في إطلاق كلام السيّد الفقيه اليزدي ، حيث ذهب إلى بقاء الإذن لمن رجع عن إذنه لغيره(٢٩)، مع أنّك عرفت عدم بقائه إن كان الرجوع فسخاً للشركة العقديّة المفيدة للجواز ، فتدبّر جيّداً .

المسألة الثامنة :لو ذكرا في عقد الشركة أجلاً ، فقد ذهب السيّد الفقيه اليزدي (قدس‌ سره) في العروة إلى أنّه لا يلزم ، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه ، إلا أن يكون مشروطاً في ضمن عقد لازم فيكون لازماً(٣٠).

وقال السيد الحكيم في المستمسك : « الظاهر أنّه لا إشكال في الحكم المذكور عندهم ، وعلّلوه : بأنّ الشركة من العقود الجائزة فلا تلزم بالشرط . والإشكال فيه ظاهر ؛ إذ لم يثبت أنّ الشركة التجاريّة من العقود ، فضلاً عن أن تكون


(٢٧) مستمسك العروة الوثقى ١٣ : ١٣ .
(٢٨) جواهر الكلام ٢٦ : ٣٠٦ .
(٢٩) العروة الوثقى ٥ : ٢٨١ .
(٣٠) المصدر السابق .