فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩

وليس له وارث ، فقال أبو عبد الله (عليه ‌السلام) : «تدفع الى المساكين» ثم قال : رأيك فيها ، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة ، فقال أبو عبد الله (عليه ‌السلام) : «تطلب له وارثاً ، فإن وجدت له وارثاً و إلا فهو كسبيل مالك» ثم قال : «ما عسى أن تصنع بها» ، ثم قال : «توصي بها ، فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك» (٥٠).

وعنه بسند تام قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله (عليه ‌السلام) وأنا حاضر ، فقال : كان لأبي أجير وكان له عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع وارثاً ولا قرابة ، وقد ضقت بذلك ، كيف أصنع ؟ قال : «رأيك المساكين رأيك المساكين » فقلت : إنّي ضقت بذلك ذرعاً قال : «هو كسبيل مالك ، فإن جاء طالب أعطيته» (٥١). ولعلّهما رواية واحدة .

وعنه بسند تام قال : سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم (عليه ‌السلام) وأنا جالس فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة ففقدناه وبقي من أجره شيء ولا يعرف له وارث ، قال : «فاطلبوه» قال : قد طلبناه فلم نجده قال : فقال : «مساكين ـ وحرّك يده ـ» قال فأعاد عليه قال : «اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه » (٥٢).

إلا أنّ هذه الروايات لو فرضت دلالتها على جواز تملّك مجهول المالك فلا تدلّ على جواز تملّك اللقطة ؛ فإنّها غير واردة في اللقطة ، واحتمال الخصوصية موجود ، فلعلّ نفس الالتقاط يثقّل التكليف على الملتقط .

على أنّها لا تدلّ على جواز تملّك مجهول المالك أيضاً على الإطلاق ؛ فإنّها واردة فيمن لا وارث له أو لا يعرف له وارث ، واحتمال الفرق موجود قطعاً .

هذا ، ومن لا وارث له فماله للامام أو لبيت مال المسلمين كما في روايات اُخرى ، فلعلّ الامام (عليه ‌السلام) في مورد هذه الروايات تبرّع بحقه الجزمي لو كان لا


(٥٠) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٥٣ ، ب ٤ من الفرائض والمواريث ، ح ٧ .
(٥١) المصدر السابق : ٥٨٥ ، ب ٦ من الفرائض والمواريث ، ح ١٠ .
(٥٢) المصدر السابق : ٥٨٢ ، ح ١ .