فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٣

إلا أنّ الدغدغة الموجودة فيها هي دعوى أنّ خراب الدار وجلاء الأهل يجعلنا نحتمل أنّ مالكي المال قد بادوا وهلكوا ، فلا يثبت جواز التملّك إلا في هذه الدائرة ؛ لاحتمال الخصوصية لها .

وقد يجاب عن ذلك بأنّ المالك الأول إذا كان قد هلك فعادة يوجد له ورّاث ، وفرضية عدم الوارث ماعدا الامام مثلاً فرضية نادرة .

إلا أن يقال : إنّ في زمان الامام (عليه ‌السلام) كان يكثر الموالي الذين لا وارث لهم عدا مولاهم أو الامام مثلاً .

وقد يجاب على ذلك : بإنّ الرواية لم ترد بنحو القضية الخارجية حتى تختص بظروف ذلك الزمان .

وقد يقال : إنّ احتمال هلاك الأهل وسعة دائرة الورّاث جدّاً بحيث لا يكون لأيّ واحد منهم إلا جزء يسير من المال لا يعتنى به محتمل الدخل في الحكم ، فلا نستطيع التعدّي من هذه الدائرة .

٣ ـ أخبار الكنز الظاهرة في التملّك سواء ما كان منها حاكماً بإخراج الخمس فإنّ هذا ظاهر في تملّك الباقي أو ما كان منها نافياً للزكاة فهذا أيضاً ظاهر في التملّك . وهذه الروايات موجودة في كتاب الخمس من الوسائل (٤٢).

والرواية الأخيرة موجودة أيضاً في كتاب اللقطة (٤٣).

ولعلّ مقتضى الجمع بينها وبين الرواية الآمرة بالتصدّق ، وهي رواية إسحاق ابن عمّار الماضية هو حمل التصدّق على الاستحباب (٤٤).

وقد يقال : نحن نحتمل الخصوصية في مورد الرواية ؛ لأنّها واردة في الدراهم المدفونة بمكة ، فلعلّ الكنز المدفون بالحرم حكمه التصدّق لا التملّك ، بخلاف الكنز في خارج الحرم ، فليكن الكنز حاله حال اللقطة في اختلاف حكم ما يوجد في الحرم عمّا يوجد في خارج الحرم حيث يتملّك الثاني ويتصدّق بالأول .


(٤٢) وسائل الشيعة ٦ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ، ب ٥ ممّا يجب فيه الخمس .
(٤٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٥ ، ب ٥ من اللقطة ، ح ٦ .
(٤٤) المصدر السابق : ح ٣ .