فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٦

محمّد من دون توصيفه بكونه ابن أحمد ، ويؤيّده ما في التهذيب من ذكر محمّد بلا هذا التوصيف ، وحينئذٍ لا يبعد انصراف محمّد إلى محمّد بن مارد الذي له كتاب يرويه عنه ابن محبوب ، ويرويه عن ابن محبوب أحمد بن محمّد بن عيسى بلا واسطة حسب نقل النجاشي ، وإن كان حسب نقل الشيخ يرويه عنه بواسطة ابن أبي عمير ومحمّد بن مارد ثقة .

وقد يستدلّ على استثناء الحيوان من الملك ـ سواء فرض قهرياً أو اختيارياً ـ ومن جواز الأكل بحديث وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) في حديث قال : «لا يأكل الضالّة إلا الضالّون» (٢٣)، أو : «لا يأكل من الضالّة إلا الضالّون» (٢٤)، بناءً على كون المقصود من الضالّة هو الحيوان ، ولكن سند الحديث ضعيف .

ولو بنينا على حجيّة الضعاف إذاً لابدّ من تخصيصه بالخبر الضعيف الذي مرّ عن جرّاح المدائني عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) قال : «الضوالّ لا يأكلها إلا الضالّون إذا لم يعرّفوها» (٢٥)، كما عرفت أنّ بعض الأخبار الصحاح أيضاً دلّ على جواز الأكل بعد التعريف ، كما مضى من رواية عليّ بن جعفر حيث قال : «فخذها وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها» (٢٦).

٢ ـ وأمّا لقطة الحرم : فيستفاد استثناؤها من الملك وحلّ التصرّف من بعض الروايات ، من قبيل ما مضى من رواية إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) قال : «اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرّف سنة ، فإن وجدت صاحبها وإلا تصدّقت بها ، ولقطة غيرها تعرّف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك» (٢٧).

حكم اللقطة التي لا يمكن تعريفها :

بقي الكلام في اللقطة التي لا يمكن تعريفها ، فهل يجوز تملّكها أو لا ؟


(٢٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٤٨ ، ب ١ من اللقطة ، ح ٥ .
(٢٤) المصدر السابق : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ، ح ٧ .
(٢٥) المصدر السابق : ٣٥٠ ، ب ٢ من اللقطة ، ح ٤ .
(٢٦) المصدر السابق : ٣٦٥ ، ب ١٣ من اللقطة ، ح ٧ .
(٢٧) وسائل الشيعة ٩ : ٣٦١ ، ب ٢٨ من مقدّمات الطواف ، ح ٤ .