فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٩

بها» وزاد : «يعني : لقطة غير الحرم» (١٠)، ورواه الحميري أيضاً بسند تامّ ، إلا أنّه قال : «فأنت أملك بها» (١١).

٤ ـ ما جاء فيه الحكم بدخول المال في الإرث للورثة وأنّه لهم ، وهو ما مضى عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) : «... فإنّه ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، فإن جاء طالبها بعدُ دفعوها إليه» (١٢). وهذا ظاهر في الملكية القهرية .

وقد يقال : إنّ مجموع ما دلّ على الملكية القهرية كالرواية الأخيرة ، وما دلّ على الضمان بعد الملك ـ على تقدير ما لو جاء المالك وكنت قد أكلتها ولم يختر المالك أجرها كما قبل الأخيرة ـ يقع طرفاً للمعارضة مع رواية صفوان الجمّال التامّة ببعض أسانيدها : أنّه سمع أبا عبد الله (عليه ‌السلام) يقول : «من وجد ضالّة فلم يعرّفها ثمّ وجدت عنده ، فإنّها لربّها أو مثلها عن مال الذي كتمها» (١٣). فقد دلّ هذا الحديث ـ بما له من مفهوم على نحو القضية الجزئية ـ على أنّه لو عرّفها فقد لا يكون ضامناً لها لربّها ، بينما لو قلنا بالملكية القهرية وأنّه يترتّب على ملكها ضمانها ، إذاً لا موضع لهذا المفهوم ولو بنحو القضية الجزئية . هذا إذا حملنا الضالّة في هذا الحديث على مطلق اللقطة واضح .

وأمّا إذا حملناها على خصوص الحيوان فقد يقال : إنّ من المحتمل أن يختلف حكم الحيوان عن غيره ، ففي غير الحيوان يحصل الملك القهري وبالتالي الضمان ، وأمّا في الحيوان فلا يحصل الملك قهراً ، وإذا لم يحصل الملك كان بإمكان الملتقط أن يحفظه أمانةً من دون أن يستملكه ولا أن يتصرّف فيه كعارية ، وحينئذٍ لا يضمن إلا إذا ترك التعريف .

ولكنّه لا يبعد أن يقال : إنّ التفكيك بين الحيوان وغيره في هذا الحكم ليس عرفيّاً .


(١٠) الظاهر أنّ هذا التفسير إمّا من نفس الصدوق أو من حنان بن سدير .
(١١) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٩٤ ، ح ٤٠٥٨ . انظر : وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٠ ، ب ٢ من اللقطة ، ح ٦ .
(١٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٧٠ ، ب ٢٠ من اللقطة ، ح ١ .
(١٣) المصدر السابق : ٣٦٥ ، ب ١٤ من اللقطة ، ح ١ .