فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧

الروايات المتقدّمة ولا من حكم الشركة في المالية عند العقلاء أكثر من التخيير وجواز دفع القيمة محضاً ابتداءً لا استمراراً واستدامةً . وهذا واضح أيضاً .

ومنها ـكيفية تقويم البناء والشجر والنخل بناءً على حرمانها من الأرض عيناً وقيمةً ، فقد اختلف في ذلك على أقوال ـ كما في الجواهر ـ :

١ ـ أن يفرض البناء أو الشجر ممّا ينقل ، وأنّ بقاءها يكون باُجرة فيقوّم كذلك ، فتعطى ربعها أو ثمنها .

٢ ـ أن يفرض البناء أو الشجر ثابتاً من غير اُجرة أي مستحقاً للبقاء ، ثمّ يقوّم على هذا الفرض وتعطى حصتها .

٣ ـ أن تقوّم الأرض مجرّدة عن البناء أو الغرس وتقوّم مبنيّة أو مغروسة ، فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين .

ومبنى القول الأوّل : أنّها حيث لا ترث من الأرض شيئاً فيكون البناء في غير ملكها ، فتكون باُجرة جمعاً بين الحقّين .

وقد ردّه في الجواهر بأنّه خلاف ظاهر النصوص خصوصاً المشتملة على إرثها ذلك البناء ، وقيمة البناء الذي منه يعلم إرادة تقويم الآلات باقية على حالها وبنائها وهيئتها ، لا أنّ المراد تقويم نفسها غير مبنيّة ، كما عساه يتوهم من قوله(عليه ‌السلام) : «قيمة الخشب والجذوع والقصب والطوب»(٣٠).

وقال الشيخ الأراكي على ما ينقل عنه بعض تلامذته : «ولا يخفى أنّ الظاهر من قولهم يقوّم البناء أنّه بهذه الحالة التي يكون عليها ، وهو كونه بحيثليس لأحد حق اُجرة بقائه على أحد يعتبر قيمته وإثبات حق للورثة هنا ، واستثناؤه يحتاج إلى دليل مستقلّ ، وليس في الأخبار إشعار باعتبار هذا الحق أصلاً»(٣١).


(٣٠) جواهر الكلام ٣٩ : ٢١٦ .
(٣١) إرث الزوجة للسيد الخرازي : ١٠٩ .