فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦

القيمة يجب عليها القبول ، ولا يمكنها المطالبة بالعين; لأنّ القيمة أعني النقود المتمحّضة في المالية تعتبر عقلائياً متّحدة مع المالية الخارجية ، فكأنّها نفسها بناءً على الشركة في المالية ، كما أنّ الروايات قد صرّحت بذلك على كلّ حال ، فلا يجوز لها الامتناع حتى إذا كان حقّها متعلّقاً بعين البناء .

كما أنّها تستحق النماءات الحاصلة ، وإذا كانت منفصلة استحقّت من أعيانها ، بل إذا لم يدفع الورثة القيمة لها لعذر أو غير عذر كان لها المطالبة باُجرة البناء في تلك المدة بالنسبة .

كما أنّ الميزان في القيمة المستحقّة بيوم الدفع لا يوم الوفاة ، كلّ ذلك يثبت على القاعدة بناءً على قبول أحد الوجهين . ولهذا قال بعض الأعلام : «إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة باُجرة البناء . وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات»(٢٧).

وقال أيضاً : «لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة . ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال ، وإن كان الأظهر العدم»(٢٨).

وقال في مسألة ١٧٩٥ : «المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع»(٢٩).

وما ذكره في ذيل المسألة (١٧٩٤) من عدم تأثير العدول إلى القيمة بعد دفع العين هو مقتضى القاعدة أيضاً; لأنّه بعد أن كان حقّها في المالية أو العين الخارجية فبدفع العين يتحقق التقسيم والافراز ، ويكون المقبوض منها متعيّناً في سهمها . فجواز إرجاع ذلك وتبديلها بالبدل يحتاج إلى دليل ، ولا يستفاد من


(٢٧) منهاج الصالحين (الخوئي) ٢ : ٣٧٢ ، م ١٧٩١ .
(٢٨) المصدر السابق : ٣٧٣ ، م ١٧٩٤ .
(٢٩) المصدر السابق .