فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٥

بل لو فرضنا ظهور الروايات في وجوب دفع القيمة اليها أيضاً لم يكن وجه للقول بسقوط حقها في العين غاية الأمر تعبّداً جعل الوفاء متعيّناً بدفع القيمة وعدم الاجتزاء بدفع العين إلا على نحو المصالحة ونحوها . والنتيجة بقاء حقّها في العين بنحو الشركة فيها أو في ماليتها ما لم يدفع لها القيمة ، فتترتّب كلّ تلك الآثار المتقدّمة عدا الاجتزاء بدفع العين إذا أرادت القيمة ، وهذا لعمري واضح جدّاً .

فما ذكر في كلمات صاحب الجواهر وغيره من دلالة الروايات على انتقال حقّها إلى الذمة أو لزوم دفع القيمة بنحو الحكم الاجباري أو دلالتها على حصر حقّها في القيمة لا مأخذ له; فإنّ التعبير بإعطائها من القيمة إنّما هو في قبال لزوم إعطائها من العين ، كما هو مقتضى القاعدة الأولية ، وليس في قبال جواز إعطائها من العين إذا رضي الورثة بذلك ، فمن أين استفيد هذا الالزام الاجباري؟ ودخول اللام في بعض الروايات على قيمة البناء والطوب لا يدلّ على التعيين في مثل هذا المقام الذي هو مقام توهم تعيّن حقّها في العين ، خصوصاً مع التعبير بأنّه تعطى حقها من ذلك الصريح في النظر إلى حق إرثها الثابت بمقتضى أدلّة الإرث في التركة لا غير . فلا دلالة في شيء من الروايات على أنّ حقّها في المالية أو العين الخارجية ساقط مطلقاً وأنّه أجنبي عنها وأنّ حقّها ينتقل إلى ذمة سائر الورثة ، وإنّما غايته إجزاء أو وجوب إعطائها من القيمة وعدم حقّها في المطالبة بالعين .

ويترتّب على ذلك ـ أعني كون حقّها بنحو الشركة في المالية أو العين الخارجية للبناء ـ ما ذكرناه من عدم جواز التصرّف فيها قبل دفع حقّها من القيمة أو العين ، ومن تخيير الورثة وإمكان إعطائها من العين إذا رضوا بذلك ، ولا يجوز لها الامتناع عن قبولها وإجبار الورثة بدفع القيمة ـ بناءً على ما تقدّم من عدم استفادة الالزام الاجباري بدفع القيمة من الروايات ـ كما أنّه إذا دفعوا لها