فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩

المتأخّرين ـ فإنّه بعد أن نقل حديث ابن أبي يعفور الدالّ على إرث الزوجة من الدار والتربة كالزوج علَّق عليه بقوله : « قال مصنّف هذا الكتاب : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلاترث من الاُصول إلا قيمتها ، وتصديق ذلك : مارواه محمد بن أبي عمير عن ابن اُذينة : في النساء إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع »(٢١). وهذا ظاهر في أنّه يفتيبمضمون حديث ابن أبي يعفور بعد تقييده بما فصَّله حديث ابن اذينة . ومن الواضح أنّ موضوع التفصيل في حديث ابناذينة خصوص الرباع لا أكثر ، فيبقى الباقي تحت إطلاق حديث ابن أبي يعفور . بل ظاهر عبارته أنّ غير ذات الولد ترث من قيمة الاُصول كلّها ومنها العقار ، فيكون موافقاً مع ما قوّيناه وجعلناه قولاً سادساً من اختصاص الحرمان بغير ذات الولد وبالرباع والدور ومن العين دون القيمة .

ومنها ـأنّ الروايات المتقدّمة المتعرّضة لإرث الزوجة من البناء وآلاتها متعارضة; لأنّ بعضها يدلّ على إرثها من عين البناء والآلات ، وبعضها يدلّ على إرثها من القيمة .

والأوّل روايتان تقدّمتا :

إحداهما : موثقة محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر(عليه ‌السلام) : «أنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً ، إلا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء»(٢٢). وظاهرها الإرث من عين البناء .

الثانية : موثقة محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله(عليه ‌السلام) : «ترث المرأة الطوب ـ في نسخة الكافي من الطوب ـ ولا ترث من الرباع شيئاً . قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع (من الأصل) شيئاً؟ فقال : ليس لها منه ...»(٢٣). وظاهرها أيضاً الإرث من عين الطوب والفرع ،لا من قيمتها فحسب .


(٢١) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٥٢ .
(٢٢) الوسائل ١٦ : ٢١٠ ، ب ٦ من ميراث الأزواج ، ح ١٣ .
(٢٣) الكافي ٧ : ١٢٨ ، ح ٥ . الوسائل ٢٦ : ٢٠٦ ، ب ٦ من ميراث الأزواج ، ح ٢ .