فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩
المتأخّرين ـ فإنّه بعد أن نقل حديث ابن أبي يعفور الدالّ على إرث الزوجة من الدار والتربة كالزوج علَّق عليه بقوله : « قال مصنّف هذا الكتاب : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلاترث من الاُصول إلا قيمتها ، وتصديق ذلك : مارواه محمد بن أبي عمير عن ابن اُذينة : في النساء إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع »(٢١). وهذا ظاهر في أنّه يفتيبمضمون حديث ابن أبي يعفور بعد تقييده بما فصَّله حديث ابن اذينة . ومن الواضح أنّ موضوع التفصيل في حديث ابناذينة خصوص الرباع لا أكثر ، فيبقى الباقي تحت إطلاق حديث ابن أبي يعفور . بل ظاهر عبارته أنّ غير ذات الولد ترث من قيمة الاُصول كلّها ومنها العقار ، فيكون موافقاً مع ما قوّيناه وجعلناه قولاً سادساً من اختصاص الحرمان بغير ذات الولد وبالرباع والدور ومن العين دون القيمة .
ومنها ـأنّ الروايات المتقدّمة المتعرّضة لإرث الزوجة من البناء وآلاتها متعارضة; لأنّ بعضها يدلّ على إرثها من عين البناء والآلات ، وبعضها يدلّ على إرثها من القيمة .
والأوّل روايتان تقدّمتا :
إحداهما : موثقة محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) : «أنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً ، إلا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء»(٢٢). وظاهرها الإرث من عين البناء .
الثانية : موثقة محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام) : «ترث المرأة الطوب ـ في نسخة الكافي من الطوب ـ ولا ترث من الرباع شيئاً . قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع (من الأصل) شيئاً؟ فقال : ليس لها منه ...»(٢٣). وظاهرها أيضاً الإرث من عين الطوب والفرع ،لا من قيمتها فحسب .
(٢١) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٥٢ .
(٢٢) الوسائل ١٦ : ٢١٠ ، ب ٦ من ميراث الأزواج ، ح ١٣ .
(٢٣) الكافي ٧ : ١٢٨ ، ح ٥ . الوسائل ٢٦ : ٢٠٦ ، ب ٦ من ميراث الأزواج ، ح ٢ .