فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥

ويقوى في النظر إسقاط كلمة مثل (الرباع أو العقار) أو كون الألف واللام في الأرض للعهد ، ولذا ترك الامام الاستفصال ، فلا يجوز الاعتماد على مثله في تخصيص عموم الكتاب .

وكذا رأينا أنّهم خرّجوا عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه ‌السلام) : «لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً» واستظهرنا منه الحكم بحرمانها من أرض الدور .

ثمّ رأينا ما خرّجوا عنهما بطريق آخر عن أبي جعفر(عليه ‌السلام) قال : «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً» لا يجوز الاتكال على الحديث الثاني ؛ لاحتمال أن يكون هذا عين الحديث الأوّل ، ويكون المراد من الأرض أرض الدور وأن يكون (ولا من العقار شيئاً) من العطف بالتفسير »(١٥).

نعم ، ظاهر صحيح زرارة المتقدّم عن أبي جعفر(عليه ‌السلام) : «أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك; وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه»(١٦)أنّها لا ترث من الأرض شيئاً حتى المزارع; لأنّه ذكر ما ترث منه وحصره في خصوص المال المنقول ، بل قد يقال : إنّ عنوان القرى يشمل غير الرباع والمنازل فيها كالمزارع والبساتين وسائر الأراضي .

إلا أنّ هذه الرواية قد تقدّمت الإشارة إلى أنّه لا عامل بها ؛ لتصريحها بحرمان الزوجة من السلاح والدوابّ ، بل ظاهرها أنّ ما يكون في القرى من الزرع والشجر والنخيل أيضاً لا ترث من أعيانه ولا من قيمته شيئاً . وهذا مقطوع بطلانه في المذهب .

فالرواية لابدّ من ردّ علمها إلى أهلها أو حملها ولو بقرينة ما في ذيلها من ذكر قيمة الطوب والخشب أنّ المراد من القرى خصوص الأبنية والرباع منها .


(١٥) رسالة (إرث الزوجة) لآية الله الصافي : ٢٠ ـ ٢٢ .
(١٦) الوسائل ٢٦ : ٢٠٦ ، ب ٦ من ميراث الأزواج ، ح ١ .