فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٢
الأقربية إلى الميت هيالأساس فيالإرث أمراً مفروغاً عنه، ولكنالانسان يجهل خصوصيات الأقربية. وبضميمة الفقرات والآيات الاُخرى يتبيّن الأقرب والأبعد اللذان يكونان مؤثّرين في زيادة السهم وقلّته(٢٢٦).
٤ ـ يستفاد من تقديم الآباء على الأبناء أنّ الآباء أقرب نفعاً من الأبناء(٢٢٧)، كما في قوله تعالى : {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } (٢٢٨).
٥ ـ والمراد من النفع : الأعمّ من النفع الدنيوي المادي : أو النفع الاخروي المعنوي(٢٢٩).
وقيل باختصاصه بالنفع الاُخروي بأن يشفع بعضهم في بعض ، فإن كان الوالد أرفع درجة شفع أن يرفع ولده إليه وإن كان الولد أرفع سأل الله بأن يرفع أباه إليه(٢٣٠)، وحيث إنّكم لا تعلمون ذلك فلا تغيّروا من قسمة الميراث ولا تفضّلوا أحداً على أحد في الوصية ، والمراد من {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ } الآباء والأبناء الذين يرثون أبناءهم وآباءهم(٢٣١).
وروي أنّ رجلاً قد تزوج امرأة ثم جاءت ببنت وقد ثقلت عليه ، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) : «لعلّك كرهتها ، إن الله عزّوجلّ يقول : {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } (٢٣٢).
وقيل بالعكس ، أي اختصاصه بالنفع الدنيوي(٢٣٣). أي يا أيها الآباء والأبناء إنّكم لا تعلون أيّكم أسرع موتاً فترثون ماله ، فلا تتكّلوا على طول البقاء ولا تغترّوا بمال الدنيا ، وامتثلوا أحكام الله في الميراث والوصية والدَّين(٢٣٤).
٦ ـ كما يدلّ ذكر الآباء والأبناء في هذه الفقرة إلى الاُصول والفروع في باب التوارث ، فيشمل الأب والاُم والجدّ الجدّة والأبناء الذكور والإناث والإخوة والأخوات(٢٣٥).
(٢٢٦) مواهب الرحمن ( السبزواري ) ٧ : ٣٠٤ .
(٢٢٧) الميزان ( الطباطبائي ) ٤ : ٢١٠ .
(٢٢٨) البقرة : ١٥٨ .
(٢٢٩) مواهب الرحمن ( السبزواري ) ٧ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ .
(٢٣٠) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٣٠ .
(٢٣١) آيات الاحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٨٦ .
(٢٣٢) وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ٢١ : ٣٦٣ ، ب ٥ من أحكام الأولاد ، ح ١ .
(٢٣٣) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٣٠ .
(٢٣٤) آيات الاحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٨٦ .
(٢٣٥) مواهب الرحمن ( السبزواري ) ٧ : ٢٨٨ .