فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٩

في ذلك عدّة احتمالات :

الاحتمال الأول :حيث ذُكر أنّ في الآية دلالة ما على عدم تملّك الوارث قبلهما ، بل عدم جواز تصرّفه إلاّ بعد إخراجهما ، فالمال إمّا باق على حكم مال الميت ، أو ينتقل إلى الديّان والموصى إليه بقدرهما ، فلا يجوز للورثة التصرّف فيه إلاّ بعد إخراج الدَّين والوصية ، سواء كانا مستغرقَين للتركة أم لا(٢١١).

واُيّد هذا الاحتمال بما ورد في السنّة أيضاً(٢١٢).

الاحتمال الثاني :إنّ المراد كون الثلث للاُم بعد الوصية والدَّين ، أي إنّما يصير ذلك بعد أن يكون في التركة ما يفضل عنهما ، وحينئذ لا يفهم ما تقدّم ذكره في الاحتمال الأول ، فيجوز التصرّف للوارث فيما يفضل عنهما قبل إخراجهما ، ولكن يجب عليه إخراج ذلك وعزله لإيصاله إلى صاحبه ، أو يجب على الوصىّ إن كان ، ويجب على الوارث التمكين(٢١٣)، ولا يجوز التصرّف قبل العزل(٢١٤).

الاحتمال الثالث :جواز التصرّف في الكلّ أيضاً تكليفاً ما لم يعيّن الدَّين والموصى به بعد أن قرّر المتصرّف على نفسه ذلك ، فيثبت في ذمته الدَّين والوصية ، ويجب أداؤهما ، ويتصرّف في التركة مهما شاء(٢١٥).

وقد يقال : بأنّ ظاهر الآية يقتضي الأخير ; إذ ثبتت ملكية الثلث ـ مثلا ـ بقوله تعالى : {فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ } فلها التصرّف به كيف شاءت ، وقوله تعالى : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } يحتمل معنى لا ينافي ذلك ، وهو الأخير ، إذ ليست بظاهرة في غيره بحيث يكون حجة ، فيجوز تصرّفها في الفاضل أو مطلقاً إلاّ أنّها تكون ضامنة ، بمعنى أنّه لو لم يصل الدَّين والوصية إلى أهلهما يكون لهما الرجوع عليها وعلى سائر الورثة الذين تصرّفوا في المال ، أو تبطل التصرّفات فتكون موقوفة(٢١٦).


(٢١١) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٦ ـ ٨١٧ . مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٤ : ١٧٢ .
(٢١٢) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٤ : ١٧٣ .
(٢١٣) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٧ .
(٢١٤) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٤ : ١٧٣ .
(٢١٥) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٧ .
(٢١٦) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٧ ـ ٨١٨ . مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٤ : ١٧٣ .