فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٧

ثم إنّ تقديم الوصية في الذكر مع كونها مؤخّرة عن الدَّين في حكم الشرع ; لوجوه ذكروها :

منها : لأنّها أكثر وقوعاً من الدَّين ، فصارت كاللازم لكلّ ميت مع نص الشارع عليها ، وأخّر الدَّين لندرته ، فبدأ بالذي يقع غالباً وعطف بالذي قد يقع أحياناً ، ويقوّي هذا : العطف بـ {أَوْ } ; إذ لو كان الدَّين راتباً لكان العطف بالواو(٢٠١).

ومنها : للاهتمام بها كي لا تُهمل ، فإنّها بحاجة إلى التأكيد والمبالغة ; إذ من المتوقّع أن لا يسمعها الوارث لكونها أشقّ عليه من الدَّين وأقرب منه في عدم القبول(٢٠٢)، فسوّيت مع الدَّين في التقديم حتى قدّمت ونزّلت منزلته ، لا لكونها أهم منه ، فإنّ تقدّم الدَّين لوضوحه غنىّ عن التقديم لفظاً .

ومنها : لأنّها مشابهة مع الإرث ; لتوقّف ثبوتها على الموت ، ولكونها مأخوذة من غير عوض ، فذكرت بعده(٢٠٣).

ومنها : إنّما قدّمت الوصية لأنّها حظّ مساكين وضعفاء ، واُخّر الدَّين لأنّه حظّ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال(٢٠٤).

ومنها : باعتبار أنّ الوصية ينشؤها الموصي من قِبل نفسه فقدّمها ، والدَّين حق ثابت لابدّ من أدائه ذكره أو لم يذكره .

ومنها : أنّه ذكر الوصية ; لأنّها أمر مشكل ، هل يقصد ذلك ويلزم امتثاله ، أم لا ؟ فإنّ الدَّين كان ابتداءً تاماً مشهوراً لابدّ منه ، فقدّم المشكل ; لأنّه أهم في البيان .

ومنها : أنّ الوصية كانت مشروعة ثم نسخت في بعض الصّور ، فلمّا ضعّفها النسخ قوّيت بتقديم الذكر(٢٠٥).

ويمكن أن يضاف وجه آخر : وهو أنّ أغلب الناس إذا أوصى تقدّم الواجبات في الوصية عادة ومنها الدَّين .


(٢٠١) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي) ٥ : ٧٤ .
(٢٠٢) آيات الاحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٨٥ .
(٢٠٣) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٤ : ١٧٢ .
(٢٠٤) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي) ٥ : ٧٤ .
(٢٠٥) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١٤ : ٣٤٤ .