فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٣

فقال : «وفي الغرقى نظر ، كما لو مات أخوان غرقاً ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حياً ، أو غريقاً فإنّ فرض موت كلّ منهما يستدعي كون الآخر حياً فيتحقق الحجب . ومن عدم القطع بوجوده ، والإرث حكم شرعي ، فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقدير السبق بينهما»(١٨٢).

ونوقش : «... بأنّ المشروط هو حجب الاُم عن الثلث إلى السدس لا أصل استحقاقها الثلث ، بل هو مقتضى إطلاق الآية ، فالشك حينئذ في الشرط شك في المشروط ، فتبقى الاُم على أصل استحقاق الثلث ، وثبوت حكم خاص للغرقى في خصوص الإرث مخالف للأصل لا يقتضي التعدية إلى ما نحن فيه ... »(١٨٣).

هذا ، ويمكن التعدّي من حكم الغرقى إلى ما نحن فيه بناء على القياس .

الشرط السادسـ أن يكون الأب حياً .

وهذا الشرط يمكن استفادته من قوله تعالى : {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } ، وهو يدلّ على أنّ المفروض حياة الأب ; إذ التقدير : إن لم يكن له ولد وورثه الأب والاُم فللام الثلث إن لم يكن له إخوة ، فإن كان له إخوة فلاُمه السدس ، والآية إن لم تدلّ على اعتبار الحياة فلا ريب في اختصاصها بها ، فيبقى غيره على إطلاق ما دلّ على أنّ لها الثلث . مضافاً إلى ظهور تعليل حجب الاخوة بزيادة الأب لإنفاقه عليهم ، ولأنّه معيل في ذلك أيضاً(١٨٤).

وهناك قول بعدم اشتراط حياة الأب ، فيكون للاُم السدس مع وجود الاخوة للميت سواء كان الأب حياً أم لا(١٨٥).

الشرط السابعـ المغايرة بين الحاجب وهم الاخوة والمحجوب وهي الام ; فإنّه المنساق من الآية ، فلو كانت الاُم اُختاً لأب فلا حجب ، كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها(١٨٦).

البحث الثامن :إنّ الاخوة يحجبون الاُم عن نصيبها الأعلى فقط ، وليس لهم شيء من الإرث ؛ وذلك لأنّ الكلام في المقام مختصّ ببيان ميراث الأولاد


(١٨٢) الدروس الشرعية ( الشهيد الأول ) ٢ : ٣٥٧ .
(١٨٣) جواهر الكلام ( النجفي ) ٣٩ : ٩٠ .
(١٨٤) جواهر الكلام ( النجفي ) ٣٩ : ٨٧ .
(١٨٥) جواهر الكلام ( النجفي ) ٣٩ : ٩١ .
(١٨٦) جواهر الكلام ( النجفي ) ٣٩ : ٩١ . قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٧ .