فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٧

في الأقربية الى الميت ، وكذلك لا دلالة في القرآن على كون الردّ على الابن الذكر دون البنت الانثى ،إلا إذا كان بدليل خارج . وإن كان معها ذكر أو ذكور ، أو كان الولد أكثر من واحد أو كان الولد ذكراً أو ذكوراً فليس لهما سوى السدسين(١٤٣).

٣ ـ إنّ المراد بالولد عموم الحكم للأولاد في كلّ الأحوال ، أي إنّ الاُم لها الثلث مع عدمه ولها السدس مع وجوده ، فهو حاجب لها عن نصيبها الأعلى حتى لو كان ممنوعاً من الإرث ، وهذا مقتضى إطلاق الآية ، فلو كان الولد كافراً حجب الام عن الثلث كالولد المسلم(١٤٤).

وأورد عليه الجصاص بقوله : «فلم حجبت به الاُم دون الأب ؟ ! والله تعالى إنّما حجبهما جميعاً بالولد بقوله تعالى : {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } فإن جاز أن لا يحجب الأب وجعلت قوله تعالى : {إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } على ولد يحوز الميراث ، فكذلك حكمه في الاُم»(١٤٥).

من هنا ذهب إلى عدم الحجب واعتبر الكافر بمنزلة الميت فلا يحجب الاُم ، وعطف عليها الزوج والزوجة .

٤ ـ إنّ المراد بالولد ما يشمل الصلبي وغيره ، أي الولد المباشر وولد الولد وإن نزل ; للاطلاق ؛ فإنّ الولد اسم جنس يشمل الجميع(١٤٦). وعليه فولد الولد يقوم مقام أبيه في مقاسمة الأبوين وفي حجب الاُم عن نصيبها الأعلى . وذهب بعض إلى اختصاص الإرث بالأبوين(١٤٧)، وقد تقدّم تفصيل ذلك .

البحث الخامس :إنّ حجب الاُم منحصر بالاخوة فقط ، فلا يحجبها أولاد الاخوة ; لعدم صدق عنوان ( الاخوة ) عليهم ، وإن قاموا مقام آبائهم في الميراث(١٤٨).

ولكن يمكن التعدّي إلى أبناء الاخوة بناءً على القياس .


(١٤٣) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٦ .
(١٤٤) المصدر السابق : ٤٤٧ .
(١٤٥) أحكام القرآن ( الجصّاص ) ٢ : ١٢١ .
(١٤٦) مواهب الرحمن ( السبزواري ) ٧ : ٢٨٦ .
(١٤٧) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٢٩ .
(١٤٨) جواهر الكلام ( النجفي ) ٣٩ : ٩١ .