فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٥

٥ ً ـ لا خلاف في أنّ للاختين إذا انفردتا الثلثين ، كما دلّ عليه القرآن العزيز صريحاً ، والبنات أقرب وأمسّ رحماً من الاُختين ، فلا معنى لكون حصة البنتين أقلّ من حصتهما ، فلا يكون نصفاً ، ولا قائل بغير الثلثين والنصف ، فيتعيّن حينئذ أن يكون لهما الثلثان على وجه الأولى ، سيما وأنّ البنتين ترثان من الميت في كلّ الأحوال بخلاف الاخت(٨٣).

٦ ً ـ وأمّا الاستدلال المزعوم فواضح أنّ الآية في فقراتها المختلفة فرّقت بين حالة اجتماع الذكور والاناث وحالة انفراد الاناث ، فلا يُخلط بين الحالتين ; ولذا لا كلام في أنّ للبنتين النصف إذا اجتمعتا مع الذكر ، وإنّما وقع البحث في حالة انفرادهما البنتين ، باعتبار سكوت الآية عن التعرّض لذلك . أجل ، إذا لم يتم دليل من كتاب أو سنّة أو إجماع على بيان حكم هذه الحالة فحينئذٍ من الممكن أن يكون هناك مجال للتمسّك بإطلاق قوله : {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } .

ولكن من الواضح أنّه لا يصح التمسّك بهذه الفقرة ; لأنّها واردة في حالة اجتماع الذكور والاناث ، لا انفرادهما ، وأيضاً هي طرحت معادلة كلّية أنّ للذكر ضعف نصيب الانثى سواء تعدّد الذكر واتحدت الانثى ، أو اتحد الذكر وتعدّدت الانثى ، أو تعدّدا جميعاً ، وليس معناها إذا اجتمع ذكر مع انثيين كي يقال بأنّ الآية حدّدت فرض الانثيين لو اجتمعتا مع الذكر ، بل لا تعيين للفرض وهل يكون ربعاً أو نصفاً أو غير ذلك ؟ وإنّما هنا تعيين لحصة الذكر بالقياس للانثى حالة اجتماعهما ، أو قل : حصة الانثى بالقياس للذكر فيما لو اجتمعا . وفرق شاسع بين البيانين .

وإن كان في صورة اجتماع ذكر مع انثيين يكون للذكر النصف وللانثيين النصف لكلّ واحدة منهما الربع ، لكن هذا من باب التطبيق لقانون النسبة الارثية ، لا الفرض المعيّن من مجموع التركة ; ولهذا فإنّ الحصة هنا قد تكون ربع التركة وقد تكون أقلّ وقد تكون أكثر .


(٨٣) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٢٨ . مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٤ : ١٦٨ . زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٢ . قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٦ .