فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٢

الجواب الخامس :ما ذكره الكليني وأبوالعباس المبرّد واختاره إسماعيل بن إسحاق القاضي : إنّ في الآية دليلا على أنّ للبنتين الثلثين أيضاً ; لأنّه تعالى قال : {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } وأول العدد ذكر وانثى ، وللذكر الثلثان من ستة أسهم وهي أربعة أسهم ، وللانثى الثلث وهو سهمان ، فعُلم من فحوى ذلك أنّ للبنتين الثلثين وإن كان بالتلويح ، ثم بيّن الله سبحانه بعده أنّ ما فوق البنتين لهنّ الثلثان أيضاً بالتصريح ، ليكون من باب البلاغة على الأقصى . واستحسنه جماعة(٧١).

وحاصل الجواب : أنّ هذه الفقرة تبيّن حكم مازاد على البنتين ، فقط ـ أي الثلاث فصاعداً ـ ولم تبيّن حكم البنتين ، وأمّا حكم البنتين فمستفاد من الفقرة الاولى وهي قوله تعالى : {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } فقد علم منه حكم البنتين بالفحوى(٧٢); لأنّه قد علم أنّ للذكر مع الواحدة ثلثين اللذين هما للبنتين ، فعُلم أنّ لهما ثلثين هما حظّ الانثيين ، وبقي مافوقهما ، فكأنّه قيل : فما لما فوقهما ؟ فبيّنت الآية أنّ الحكم واحد وهو الثلثان . ومن هنا يتضح أنّ بيان الاثنتين كان ظاهراً في كتاب الله تعالى ، وإنّما احتاج الى بيان أنّ الثنتين فصاعداً لا يزيد حقهم على الثلثين ، فكان قوله : {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ } لنفي الزيادة على الثلثين(٧٣).

وناقش فيه بعض ؛ أنّ العلم بأنّ للواحد ثلثين مع اجتماعه مع الواحدة لا يستلزم كون الثلثين لهما إذا انفردتا ; لأنّ المعنى : أنّ لكلّ ذكر ضعف الانثى مطلقاً(٧٤).

أي إنّما استحقت الانثى الثلث مع الذكر ، لا لأنّ المأخوذ ثلث التركة التامة ، بل لأنّها عصبة بأخيها ، والمال بينهما أثلاث ولا يأخذان إلا ما بقي في حالة وكلّ المال في حالة ، أمّا البنت فتأخذ مقداراً من جملة التركة من غير نقصان من نصف الجملة ؛ وذلك مقيّد بشرط ، فإذا لم يوجد الشرط لم يثبت القدر(٧٥).


(٧١) فقه القرآن ( الراوندي ) ٢ : ٣٣١ . وانظر : قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٦ .
(٧٢) أحكام القرآن ( الجصّاص ) ٢ : ١١٧ .
(٧٣) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٨٤ .
(٧٤) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٣ .
(٧٥) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٨٥ .