فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦١

ونوقش فيه :

بأنّه كيف يدّعى الاجماع مع مخالفة ابن عباس ، إلاّ أن يكون المقصود بالاجماع بعد زمان ابن عباس ، أو عدم الاعتناء بخلافه ، أو لم يثبت نسبة ذلك إليه أو المراد التأييد بالشهرة أو كثرة القائل بالثلثين ; إذ لم ينقل القول بعدم الثلثين بل لنصف إلاّ عن ابن عباس(٦٣)، وقد جرى العمل منذ عهد النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بين علماء الامة على إعطاء البنتين الثلثين(٦٤).

الجواب الثالث :القياس ، قال الكليني : «وقال قوم : قياساً ، كما كان للواحدة النصف كان ذلك دليلا على أنّ لما فوق الواحدة الثلثين »(٦٥)، أو بالقياس إلى حكم الاختين في الآية ( ١٧٦ ) من سورة النساء ، حيث ذكرت أنّ لهما الثلثين . والبنات أقرب إلى الميت من الاختين ، فإذا كان للاختين الثلثان فأولى أن يكون للبنتين(٦٦). وليس من المناسب أن يكون ميراث البنتين أقل من ميراث الاختين(٦٧).

وأفاد الطبري بأنّه قد بيّن صريحاً في قوله تعالى : {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } (٦٨)أنّ للاختين الثنتين الثلثين ، ومعلوم أنّ أولاد الميت أولى وأقرب من أولاد أب الميت ، فدلّ على أنّ بيان الثنتين ـ سواء كانتا اختين أم بنتين ـ مقدّر في كتاب الله ، وبيّن صريحاً في قوله تعالى : {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } نفي المزيد على الثلثين عند زيادة عدد البنات على الثنتين ، فدلّ على أنّ ما زاد عن الثنتين ـ سواء كنّ بنات أم أخوات ـ لا يزاد على الثلثين ، فمجموع الآيتين يدلّ على حكم الثنتين وما زاد عليهما ، وهذا غاية البيان(٦٩).

الجواب الرابع :التعبّد والرواية(٧٠)، كما حكاه الكليني أيضاً ، وقد عمل النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بذلك وجرى العمل عليه إلى عهدنا سوى ما نقل عن ابن عباس .


(٦٣) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٣ .
(٦٤) الميزان ( الطباطبائي ) ٤ : ٢٠٨ .
(٦٥) تفسير آيات الاحكام ( السايس ) ١ : ٣٧٩ .
(٦٦) أحكام القرآن ( الجصّاص ) ٢ : ١١٧ .
(٦٧) آيات الاحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٨٣ .
(٦٨) النساء : ١٧٦ .
(٦٩) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٨٥ .
(٧٠) اُنظر : آيات الاحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٨٣ .