فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦١
ونوقش فيه :
بأنّه كيف يدّعى الاجماع مع مخالفة ابن عباس ، إلاّ أن يكون المقصود بالاجماع بعد زمان ابن عباس ، أو عدم الاعتناء بخلافه ، أو لم يثبت نسبة ذلك إليه أو المراد التأييد بالشهرة أو كثرة القائل بالثلثين ; إذ لم ينقل القول بعدم الثلثين بل لنصف إلاّ عن ابن عباس(٦٣)، وقد جرى العمل منذ عهد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بين علماء الامة على إعطاء البنتين الثلثين(٦٤).
الجواب الثالث :القياس ، قال الكليني : «وقال قوم : قياساً ، كما كان للواحدة النصف كان ذلك دليلا على أنّ لما فوق الواحدة الثلثين »(٦٥)، أو بالقياس إلى حكم الاختين في الآية ( ١٧٦ ) من سورة النساء ، حيث ذكرت أنّ لهما الثلثين . والبنات أقرب إلى الميت من الاختين ، فإذا كان للاختين الثلثان فأولى أن يكون للبنتين(٦٦). وليس من المناسب أن يكون ميراث البنتين أقل من ميراث الاختين(٦٧).
وأفاد الطبري بأنّه قد بيّن صريحاً في قوله تعالى : {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } (٦٨)أنّ للاختين الثنتين الثلثين ، ومعلوم أنّ أولاد الميت أولى وأقرب من أولاد أب الميت ، فدلّ على أنّ بيان الثنتين ـ سواء كانتا اختين أم بنتين ـ مقدّر في كتاب الله ، وبيّن صريحاً في قوله تعالى : {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } نفي المزيد على الثلثين عند زيادة عدد البنات على الثنتين ، فدلّ على أنّ ما زاد عن الثنتين ـ سواء كنّ بنات أم أخوات ـ لا يزاد على الثلثين ، فمجموع الآيتين يدلّ على حكم الثنتين وما زاد عليهما ، وهذا غاية البيان(٦٩).
الجواب الرابع :التعبّد والرواية(٧٠)، كما حكاه الكليني أيضاً ، وقد عمل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بذلك وجرى العمل عليه إلى عهدنا سوى ما نقل عن ابن عباس .
(٦٣) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٣ .
(٦٤) الميزان ( الطباطبائي ) ٤ : ٢٠٨ .
(٦٥) تفسير آيات الاحكام ( السايس ) ١ : ٣٧٩ .
(٦٦) أحكام القرآن ( الجصّاص ) ٢ : ١١٧ .
(٦٧) آيات الاحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٨٣ .
(٦٨) النساء : ١٧٦ .
(٦٩) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٨٥ .
(٧٠) اُنظر : آيات الاحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٨٣ .