فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٠

المقابل فإنّ مفهوم قوله تعالى : {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } ينافيه ؛ لأنّه يقتضي أن لا يكون فرضهما النصف(٥٤).

وقد اُجيب عن ذلك بعدّة أجوبة :

الجواب الأول :حمل قوله تعالى : {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ } على معنى : اثنتين فصاعداً .

قال الاردبيلي : «وإطلاق ضمير {كُنَّ } و ( النساء ) على البنتين غير بعيد»(٥٥)، ثم قال : «ويؤيد أنّ حكم البنتين حكم الثلاثة أنّه لا يمكن إدخالهما في حكم الواحدة بوجه في العبارة ; فإنّه لو كان حكمهما حكمها لما حسن القيد المخرج لهما بحيث لا يمكن إدخالها في حكمهما ، مع أنّه لا خلاف بين أهل العلم في أنّ حكمهما إمّا حكم الواحدة وهو مذهب ابن عباس فقط ، وإمّا حكم فوق اثنتين ، وهو مذهب غيره » . ثم ذكر مؤيّدين آخرين ، ثم قال : «وأيضاً يمكن أن يكون مثل قوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيام إلاّ ومعها زوجها أو ذو محرم لها » فإنّ المراد ثلاثة وما فوقها على ما قيل(٥٦)، كأنّه بالتأويل الذي قلناه ، فتأمّل»(٥٧).

وقال السايس : «وقد يجوز أن يكون معنى قوله : {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ } اثنتين فما فوق ، كقوله : {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ } (٥٨). الأعناق فما فوقها »(٥٩); فإنّ ذكر {فَوْقَ } ههنا صلة الكلام(٦٠).

وردّ بأنّ هذا تأويل بعيد(٦١). ولعلّ مراده أنّه غير ظاهر من اللفظ .

الجواب الثاني :أنّ الآية تدلّ على أنّ الثلثين لما زاد عن البنتين ، وأمّا البنتان فغير مشمولتين بالحكم في الآية ، ولكن أجمعت الامة على أنّ حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات ، فتركنا الظاهر(٦٢).


(٥٤) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ .
(٥٥) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٢ .
(٥٦) مجمع البيان ( الطبرسي ) ٣ : ١٤ .
(٥٧) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٢ .
(٥٨) الأنفال : ١٢ .
(٥٩) تفسير آيات الاحكام ( السايس ) ١ : ٣٨٠ .
(٦٠) أحكام القرآن ( الجصّاص ) ١ : ١١٨ .
(٦١) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٨٦ .
(٦٢) فقه القرآن ( الراوندي) ٢ : ٢٣١ .