فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦
ومنها ـالتفصيل بين الرباع وهي الدور والمساكن وبين غيرها من الأراضي كالبساتين والمزارع والأراضي الاُخرى ، فيختص الحرمان بالرباع ، وترث من قيمة الأبنية والآثار فيها حتى الشجر ، وأمّا الأراضي الاُخرى فترث الزوجة من أعيانها وأعيان ما فيها على حد سائر التركة . وهذا مذهب المفيد(قدس سره) حيث قال في المقنعة : « والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع »(١)، وكذا هو ظاهر السيد المرتضى(قدس سره) حيث قال في الانتصار : « إنّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفّى شيئاً ، بل تعطى بقيمته حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص »(٢).
وخالف في ذلك الشيخ(قدس سره) كما تقدّم حيث ألحق البساتين والضياع بالرباع ، قال في النهاية : « وقال بعض أصحابنا : إنّ هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين . والأوّل أكثر في الروايات وأظهر في المذهب ، وهذا الحكم الذي ذكرناه إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميّت ، فإن كان لها منه ولد اُعطيت حقّها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن »(٣).
فالشيخ وأتباعه من بعده خصّصوا الحكم بغير ذات الولد ، ولكنّهم عمّموه لمطلق الأراضي ، والمفيد والمرتضى خصّصوه بالرباع ولم يستثنوا ذات الولد من ذلك .
وأصرّ ابن إدريس على صحة مذهب المفيد(قدس سره) دون الشيخ(قدس سره) ، قال : « وألحق بعض أصحابنا جميع الأرضين من البساتين والضياع وغيرها ، وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر(قدس سره) . والأوّل اختيار شيخنا المفيد(قدس سره) ، وهو الذي يقتضيه اُصول مذهبنا; لأنّا لو خُلّينا وظواهر القرآن ورّثناها من جميع ذلك ، وإنّما عدلنا في الرباع والمنازل بالأدلّة ، وهو إجماعنا وتواتر أخبارنا ، ولا إجماع معنا منعقد على ما عدا الرباع والمنازل »(٤).
(١) المقنعة : ٦٨٧ .
(٢) الانتصار : ٥٨٥ .
(٣) النهاية : ٦٤٢ .
(٤) السرائر ٣ : ٢٥٨ .