فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٩

وليعلم أنّ الحكم هنا يشمل حالة اجتماع الذكور والاناث سواء مع الاتحاد أو التعدّد ، أي يشمل الصور التالية : ذكر مع انثى ، ذكر مع عدّة إناث ، ذكور مع انثى ، ذكور مع عدّة إناث .

الحالة الثانية :إذا انفردت الاناث دون الذكور ، قال تعالى : {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً ... } وهنا صورتان : التعدّد والاتحاد :

الصورة الاولى :إذا كنّ فوق اثنتين ـ أي ثلاثاً فصاعداً(٥٠)ـ فلهنّ الثلثان بالفرض يشتركن فيهما وإن بلغن مئة(٥١); لقوله تعالى : {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } ، ولم تتعرّض هذه الفقرة إلى حكم الثلث المتبقّي من التركة ، لكن دلّت الأخبار على أنّه يردّ عليهنّ(٥٢).

الصورة الثانية :إذا اتحدت الاناث ، أي كانت للميت بنت واحدة فلها النصف.

وقد تقدّم أنّه من المحتمل إرادة ما يشمل الاخت من قوله تعالى : {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } ; لاطلاق لفظ {وَاحِدَةً } ولأنّه قد صرّح بحكم الاخت الواحدة في موضع آخر قال تعالى : {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } (٥٣). وهذا الاحتمال بعيد ; لكون الحديث في الآية يدور عن الأولاد ، فإرادة الاخت خلاف البلاغة والفصاحة ، وحاشا كلام الله عن ذلك . ومجرّد اتحاد حكم البنت الواحدة مع الاخت الواحدة لا يجعله مراداً في هذه الفقرة .

وهنا أمور :

الأمر الأول :ذكر المفسّرون أنّ للبنتين الثلثين في حين أنّ المذكور في الآية {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ } ولم يذكر البنتان ، فما هو دليل ذلك ؟

واعلم أنّ مفهوم قوله تعالى : {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } يقتضي أن لا يكون فرض الثنتين الثلثين ، وعليه فلابّد أن يكون فرضهما النصف ؛ لدوران الأمر بين الثلثين والنصف ، فإذا انتفى الأول تعيّن الثاني ، وفي


(٥٠) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٥ .
(٥١) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٥ .
(٥٢) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٥ .
(٥٣) النساء : ١٧٦ .