فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥

ومن خلال تتبع الإجازات الكثيرة اتضح بما لامزيد عليه أنّها لم تكن تتضمّن مناولة للنسخ أو قراءة لها ، بل كانت إجازات عامة لعناوين النسخ لا لأعيانها .

فالإجازة التي لصاحب الوسائل(رحمه‌ الله) إلى كتاب علي بن جعفر مثلاً هي إجازة للكتاب الذي ثبت أنّه كتاب علي بن جعفر ، وعليه فلابدّ أن نُثبت أوّلاً في مرحلة سابقة أنّ هذا كتاب علي بن جعفر لكي نقول بأنّ لصاحب الوسائل طريق إلى هذا الكتاب ، فالإجازة إذن لا تثمر في إثبات أنّ هذه النسخ التي بيد صاحب الوسائل والتي نقل عنها هي بالفعل نسخ صحيحة ، والمرجع في تصحيح هذه الكتب حينئذٍ منحصر في القرائن المحتفة بها ، كاشتهارها وتواتر نسخها ، فمتى ما توفّرت هذه القرائن كانت كافية في المقام من دون حاجة للإجازة أصلاً .

إشكال وجوابه :

ولو قال قائل : ما دام أنّ الإجازة ليس لها مدخلية في تصحيح نسخة الكتاب فما فائدتها إذن ؟ فهل هي عديمة الفائدة ؟ وإذا كانت كذلك فلماذا يُتعب العلماء أنفسهم في تحصيل الإجازات وجمعها ؟

قلنا : إنّ الفائدة لا تنحصر في تصحيح نسخة الكتاب ، بل هناك من العلماء من يرى توقف العمل بالرواية والإفتاء بها على وجود إجازة للفقيه في نقلها ، وإلا لم يصح له أن يفتي بها ويعمل بها ، وهذا المبنى وإن لم يكن دليله تاماً ؛ ولذا أعرض عنه الفقهاء ولم يبق له أثر بين العلماء المعاصرين ، إلا أنّه كان سائداً بين السابقين من علمائنا ، كما يظهر ممّا نقلناه من عبارة الفاضل القطيفي(٣٨).

مضافاً إلى أنّ الإجازة تُدخل المجاز في ضمن سلسلة الرواة لأحاديث العترة الطاهرة ، وهذا شرف يستحق العناء ، وإن لم تترتب عليه أيّة ثمرة فقهية .


(٣٨) هذا ، وربّما فُهم من عبارته التفريق بين النقل عن الكتاب وبين النقل عن المؤلّف ، فالنسبة إلى الكتاب والنقل عنه لا تتوقف على الإجازة ، بخلاف النقل عن المؤلّف فإنّه موقوف على وجود إجازة منه .