فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٥
البيع تخرج وتنتهي سلطته على الكتاب ، وعلى هذا فإذا كتب في أوّل أو آخر الكتاب عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو للناشر» فإنّ هذه العبارة لا أثر لها أصلاً ، ولا تثبت حقاً شرعياً للمؤلّف .
نعم ، له سلطنة ثابتة على الكتاب قبل أن ينشر في الأسواق ، وأمّا بعد الانتشار فقد فلت من يده ، وهذا العمل نظير التقليد الجاري في الصناعات ، حيث ترى شركة أو مؤسّسة تصنع زياً خاصاً من الملابس وتبيعه في الأسواق ، وبعد الانتشار ترى الغير من أصحاب تلك الصنعة يقلّد ذلك الشكل مستفيداً من الخبرات والجهود التي صرفها المنتج الأوّل ، ولا ينكر عليه أحد من أصحاب ذلك الفنّ ، وهذا مؤيّد لعدم وجود الحق الشرعي للمؤلّف في منع الغير من تكثير كتابه .
ويرد عليه : إنّه قياس مع الفارق حيث إنّ ما مثّلت به ليس له حق محفوظ حسبما تعارف بين أهل الصنعة ، مضافاً إلى ذلك أنّه لم يحفظ حق ذلك الانتاج لنفسه ولم يكتب أنّ ذلك الشيء ممنوع تكثيره ، وعدم تثبيت الحق لنفسه بمنزلة الانصراف عنه ، وهذا الأمر جارٍ حتّى في الكتب ؛ فإنّ عدم وجود عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو للناشر» بمنزلة الانصراف والإعراض عن ذلك الحق ، كما هو واضح .
الأمر الثاني :أصالة العدم بأن نقول : إنّنا ندّعي عدم ثبوت الحق للمولّف أو الناشر في منع الغير عن تكثير الكتاب ، وإذا شككنا في أنّ الحق للمؤلّف أو للناشر ثابت أم لا ؟
أصالة العدم هي الجارية هنا ، فلا حقّ له في منع غيره عن نشر الكتاب .
ويرد عليه : إنّ أصالة العدم هنا محكومة بأصالة الاستصحاب حيث توجد الحالة السابقة ؛ فإنّ المؤلّف قد كان له الحق في الكتاب قبل نشره ، وبعد نشره