فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ نحو صياغة معاصرة للعلاقات الاُسرية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
الزواج الدائم من الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
البنوك ـ دراسة في أقسامها وأحكامها / 4 / آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢١ ص
(٤)
القسامة ـ بحث في أدلّتها وشروطها آية اللّه الشيخ محمد اليزدي
٥٣ ص
(٥)
القتل الرحيم وموقف الشريعة منه الاُستاذ الشيخ محمّد علي الأنصاري
٨٣ ص
(٦)
صيد البحر ـ تذكيته وما يحلّ منه الاُستاذ السيد محسن الموسوي
١٠٣ ص
(٧)
السيرة بين التأسيس الاُصولي والممارسة الفقهية السيد علي عباس الموسوي
١٢٧ ص
(٨)
العلاّمة الحلّي وبذور تكوّن مدرسة السند في الفكر الإمامي الشيخ حيدر حب اللّه
١٦٥ ص
(٩)
افذة المصطلحات الفقهية ـ آداب إعداد التحرير
٢٠٣ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
٢١٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٤٧ ص
(١٢)
معهد الفقه والحقوق إعداد التحـريـر
٢٦٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - القتل الرحيم وموقف الشريعة منه الاُستاذ الشيخ محمّد علي الأنصاري

إلاّ أنّ هناك أبحاثا طرحت حول هذا الموضوع تسترعي الانتباه ، مثل :

إنّ إنقاذ النفس المحترمة هل هو واجب مطلقا ، أو لا ؟

إنّ ترك الانقاذ هل يوجب الضمان مضافا إلى الحرمة ، أو لا ؟

ولا ضرورة للبحث عن الأوّل ، وقد قمنا بدراسته في موضع آخر (٣٢)، ولذلك نتكلّم فعلاً عن البحث الثاني مع فرض وجوب أصل الإنقاذ .

هل ترك الإنقاذ موجب للضمان إضافةً إلى الحرمة ؟

الذي يستفاد من مجموع كلام جملة من الفقهاء عند تعرّضهم لبعض فروض ترك الإنقاذ هو : أنّه لو كان سبب الوفاة شيئاً آخر وكان بإمكان الشخص إنقاذه ولكن ترك ذلك تخاذلاً أو لسبب آخر ، فلا ضمان عليه وإن كان تَرَك واجبا .

قال العلاّمة الحلّي : « كلّ من رأى إنسانا في مهلكة فلم يُنجِه منها مع قدرته على ذلك ، لم يلزمه ضمانه » (٣٣).

وقال صاحب الجواهر في مسألة إلقاء متاع السفينة ليسلم أهلها من الغرق : « . . . فإذا قصّر من لزمه الإلقاء فلم يُلقِ حتى غرقت السفينة فعليه الإثم لا الضمان ، كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطرّ حتى هلك وإن طلبه منه . وكذا كلّ من تمكّن من خلاص إنسان من مهلكة فلم يفعل أثم ولا ضمان ؛ للأصل وغيره ، كما نصّ عليه في المسالك (٣٤)وغيرها » إلى أن قال : « ومنه ترك إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ونحوهما وإن كان مقدورا عليه ، بل التروك جميعها لا يترتّب عليها ضمان إذا كان علّة التلف غيرها ، وهي شرائط (٣٥)، ومنه ما نحن فيه ، بخلاف الحبس عن الطعام مثلاً حتى مات جوع ونحوه . . . » (٣٦).

فإنّ الحبس فعلٌ وجودي ترتّب عليه الهلاك بسبب منع وصول الغذاء إلى


(٣٢)راجع : الموسوعة الفقهيّة الميسّرة ٥ : ٣٧٨ـ ٣٨١عنوان « إنقاذ » .
(٣٣)تحرير الأحكام ٥ : ٥٥١. لكنّه استثنى من ذلك : ما لو اضطرّ إلى طعام الغير فطلبه منه ، لكن منعه عنه صاحب الطعام مع غناه عنه ، فمات المضطرّ جوعا ، ضمن المطلوب منه ؛ لأنّه باضطراره إليه صار أحقّ من المالك ، وله أخذه منه قهرا ، فمنعه ما يستحقه سبب إلى إهلاكه ، بخلاف ما لو لم يطالبه أوّلاً ، فانّه لم يضمنه . وكذا كلّ من رأى . . .لكن ذكر الشهيد الثاني وجها لعدم الضمان أيضا ؛ فقال : « ولو منعه من الطعام فمات جوعا ، ففي ضمانه له وجهان من أنّه لم يحدث فيه فعلاً مهلكا ، ومن أنّ الضرورة أثبتت له في ماله حقّا ، فكأنّه منع منه طعامه » . مسالك الأفهام ١٢: ١١٨. ومن القائلين بالضمان في هذه الصورة السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٤٤٩.
(٣٤)انظر : مسالك الأفهام ١٥: ٣٨٣.
(٣٥)فلو أطعم شخص آخر طعاما مسموما وكان بإمكان شخص أن يعالجه فلم يعالجه حتى مات ، فالقاتل عرفا هو الأوّل وهو السبب للوفاة ، وأمّا الثاني فهو بمنزلة الشرط ، فإنّ السم إنّما يصير سببا للوفاة بشرط عدم معالجته من قبل الشخص الثاني .
(٣٦)جواهر الكلام ٤٣: ١٥٣.