٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٩ - إلغاء الخصوصية عند الفقهاء السيد علي عباس الموسوي

لابدّ من ضم اليمين من المدعي إلى البينة ولا تكفي البينة بمجردها ، وفرعوا على ذلك البحث في أنّ الصغير والمجنون والغائب هل هم ملحقون بالميت في ذلك ؟ ومن ألحقهم استدل على ذلك باتحاد طريق المسألتين ، ومن منع من إلحاقهم ذهب إلى عدم اتحاد طريق المسألتين ، بل الحكم في الأصل ـ الميت ـ أقوى من الفرع (٤٤).

والذي يظهر بتتبع الموارد (٤٥)ـ التي ذكر الفقهاء فيها هذه العلة لأجل إلغاء خصوصية المورد ـ يعلم أنّه لا يكون من باب العلة المنصوصة ؛ لأنّ غاية ما ادعاه الفقهاء في بعض هذه الموارد دعوى إيماء النصوص إلى العلة ، كما لم يتمسك أحد منهم بدعوى تنقيح المناط أو العلم القطعي بالعلة ، فلا ترجع المسألة إلى واحد من العوامل السابقة ، بل هي عامل مستقل تمسك به جمع من الفقهاء لإلغاء خصوصية المورد .

العامل الثامن ـ الأولوية العرفية أو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة :

تمسك الفقهاء في العديد من الموارد بالأولوية العرفية أو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة ، والذي يظهر كون المؤدى في الجميع واحدا ؛ وهو إثبات تعميم الحكم لغير مورد النص ، وبعبارتهم : أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به (٤٦).

ولعلّ من أوضح مصاديقه قوله تعالى : « فلا تقل لهما اُفّ » (٤٧)حيث يثبت به حرمة الأذيّة للوالدين بأي نحو كان ؛ لأنّ المسكوت عنه أولى بالحكم (٤٨)، وعليه فالأولوية في ثبوت الحكم للمسكوت عنه هي الأساس في فحوى الخطاب ؛ ولذا كان تفريقهم بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب : بأن لحن الخطاب هو ما كان ثبوت الحكم للفرد المسكوت عنه مساويا لثبوته للمنطوق لا أولى (٤٩).

والمدرك في حجية هذه الأولوية العرفية إنّما هو حجية الظهور ؛ لأنّ هذه


(٤٤)مستند الشيعة ، النراقي ١٧: ٢٥٣. إيضاح الفوائد ، فخر المحققين ٤ : ٣٣٤. كتاب القضاء ، الأشتياني : ١٤٦.
(٤٥)من هذه الموارد يراجع : مساك الافهام ١٠: ٢٥١. رياض المسائل ١٠: ٣٠٥. مستند الشيعة ٧ : ٩٣. جواهر الكلام ٢٤: ٢٢٦، ٢٣٩. حاشية المكاسب ، لليزدي : ٣٩.
(٤٦)معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، م . س .
(٤٧) الاسراء :٢٣.
(٤٨)الذكرى ، الشهيد الأوّل : ٥ . جامع المقاصد ، الكركي ٨ : ١٨٥. ط ـ آل البيت (عليهم ‌السلام) .
(٤٩)هداية المسترشدين ، الميرزا محمّد تقي : ٢٨٠.