فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٥ - إلغاء الخصوصية عند الفقهاء السيد علي عباس الموسوي
موضوع اُخذ من صغرى القياس ـ أعني قولنا : النبيذ مسكر ـ ومحمولٍ اُخذ من كبراه ؛ أعني قولنا : وكل مسكر حرام ، هذا . وأمّا مع إضافة العلة إلى الموضوع ـ كما إذا كان في المثال المذكور « الخمر حرام لإسكارها » بدل قوله : لأنّه مسكر ـ فلا يخلو إمّا أن يستفاد إلغاء خصوصية إسكار الخمر في كونه علّة للحرمة ، بل الإسكار بما هو إسكار ولو مع عدم إضافته إلى الخمر يكون علّة للحرمة ، فيدخل في المنصوص العلة كالقسم الأوّل ، وإمّا ألاّ يستفاد من الخارج إلغاء خصوصية إسكار الخمر في دخله في العلة فيخرج عن باب منصوص العلة ، ولا يمكن إسراء الحكم بهذه العلة المحتمل اختصاصها بالمورد عن موردها إلى غيره من الموارد (٢٥)، وهذا كله ما يعبر عنه بأن تكون العلة وردت لإفادة كبرى كلية (٢٦).
والضابط في معرفة ذلك هو : « أن تكون العلة على وجه يصح ورودها وإلقاؤها إلى المكلفين ابتداء بلا ضم المورد إليها ، كما في قوله (عليه السلام) : « فإنّ المجمع عليه مما لا ريب فيه » ؛ فإنّه يصح أن يقال : « خذ بكل ما لا ريب فيه » (٢٧).
بل ولأجل ذلك لم يلتزموا بالتعميم في مثل قوله (عليه السلام) : « فإنّ الرشد في خلافهم » ؛ فإنّه لا يصح أن يقال : « خذ بكل ما خالف العامة » ؛ لأنّ كثيرا من الأحكام الحقة توافق قول العامة ، فلا يمكن أن يرد قوله (عليه السلام) : « فإنّ الرشد في خلافهم » دستورا كليا للمكلفين بحيث يكون بمنزلة الكبرى الكلية ، بل لابدّ وأن يكون التعليل بذلك لبيان حكمة التشريع ، وليس من العلة المنصوصة ، فلا يجوز التعدي عنها إلى كل مزية تقتضي أقربية مضمون أحد المتعارضين للواقع .
ثانيـا ـأن تكون العلة المنصوصة تامة ؛ بمعنى أن نعلم بأن الحكم يدور معها كيفما دارت (٢٨).
(٢٥)كتاب المكاسب ، بحث النائيني للآملي ٢ : ٢٠.
(٢٦)فوائد الاُصول ، الكاظميني ٤ : ٣٤٦. ط ـ جماعة المدرسين .
(٢٧)المصدر السابق : ٧٧٧. ط ـ جماعة المدرسين .
(٢٨)اُصول الفقه ، محمّد رضا المظفر ٢ : ١٦٦.