فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٢ - إلغاء الخصوصية عند الفقهاء السيد علي عباس الموسوي
إلى مطلق الحج الواجب ، بل وغير الحج من الواجبات كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات والدين ، بل ألغى صاحب العروة خصوصية الوديعة إلى مثل العارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين الذي في ذمته ، ويبرر صاحب العروة ذلك بأمرين إمّا لإمكان فهم المثال من الصحيحة أو دعوى تنقيح المناط (١٦).
ونفى السيد الخوئي الريب بكون الوديعة وردت مورد المثال وأنّ الخصوصية غير محتملة ، ولكن في مسألة التعدي من الحج إلى سائر الواجبات المالية من الخمس والزكاة أنكر السيد الخوئي على صاحب العروة فهم كون الحج من باب المثال ، بل قال : إنّ ظاهر النص هو الاختصاص بالحج ، وكونه من باب المثال يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة (١٧).
العامل الرابع ـ العلم بعدم الخصوصية من الخارج :
ومثاله : خروج الأحكام كلها عن الرجال ؛ لأنّ السؤال إنّما وقع عن حكم الرجال ، مع أنّه لا خلاف في دخول النساء في جميع الأحكام ما لم تعلم خصوصية الرجال ، فإذا يكفي العلم بعدم الخصوصية للتعميم .
العامل الخامس ـ عدم ظهور الخصوصية :
ورد في الرواية أنّ المأموم لو هوى من الركوع قبل الإمام فلابدّ له من الرجوع (١٨)، والرواية وإن وردت في حكم الركوع ولكن الأصحاب التزموا بالتعميم للسجود من باب بنائهم على عدم ظهور الخصوصية في الركوع (١٩).
ومثله ما ذكره السيّد الخوئي من الحكم بثبوت خيار الرؤية للبائع في الثمن من جهة أنّ نسبة البيع إلى البائع والمشتري وإلى الثمن والمثمن على حد سواء ، فإذا ثبت الحكم بالنسبة إلى المثمن لخصوص المشتري في مورد مع عدم ذكر خصوصية له فيما دلّ على ثبوت ذلك الحكم له فنجزم من ذلك أنّ الحكم يعم البائع أيضا (٢٠).
(١٦)العروة الوثقى ، اليزدي ٤ : ٥٩٣.
(١٧)المعتمد في شرح العروة الوثقى ٢٧: ١٢٥، نشر موسوعة السيد الخوئي .
(١٨)وسائل الشيعة ٨ : ٣٩٠، ب ٤٨من صلاة الجماعة ، ح ٤ .
(١٩)الحدائق الناضرة ، البحراني ١١: ١٤٣، ط ـ دار الأضواء .
(٢٠)مصباح الفقاهة ، الخوئي ٧ : ٥٧.