فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦ - الحيل الشرعية في الربا / ١ / آية اللّه السيد محسن الخرازي
بالصحّة جزما ؛ لأنّ أدلّة حرمة الربا بالنسبة إلى العمومات المذكورة كالخاص بالنسبة إلى العام ، فكما أنّه مع إجمال الخاصّ يرجع إلى العام فكذلك في المقام ، فلا تغفل .
الأمر السابع ـأن يبيع البائع شيئا أزيد من قيمته نسيئة ، ثمّ يبيعه المشتري من البائع أو غيره بأقلّ من قيمته نقدا .
وهو من موارد العينة التي يؤتى بها للفرار من الربا ، وقد دلّت جملة من الروايات على صحّته وجوازه ، من قبيل :
١ ـصحيحة هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : عيّنت رجلاً عينة فحلّت عليه ، فقلت له : اقضني ، فقال : ليس عندي فعيّنّي حتّى أقضيك ؟ فقال : « عيّنه حتى يقضيك » (٤٧).
وتدلّ الصحيحة على عينتين ، فيكون حيلة في الواقع للفرار من الربا .
٢ ـصحيحة صفوان الجمّال المروية في الفقيه (٤٨)عن الصادق (عليه السلام) ، فقال نحو ما ورد في صحيحة هارون بن خارجة .
٣ ـمعتبرة أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعيّن عينة إلى أجل ، فإذا جاء الأجل تقاضاه ، فيقول : لا واللّه ما عندي ، ولكن عيّنّي أيضا حتى أقضيك ؟ قال : « لا بأس ببيعه » (٤٩).
٤ ـروى في الوسائل عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ، ثمّ اشتراه بخمسة بنقد ؟ قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » . ورواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر ، إلاّ أنّه ليس فيه « إلى أجل » (٥٠).
(٤٧)وسائل الشيعة ١٨: ٤٤، باب ٦ من أبواب أحكام العقود ، ح ٤ .
(٤٨)من لا يحضره الفقيه ٣ : ١٨٣، باب المبايعة والعينة ، ح ٤ .
(٤٩)وسائل الشيعة ١٨: ٤٤، باب ٦ من أبواب أحكام العقود ، ح ٥ .
(٥٠)المصدر السابق : ٤٥، ح ٦ .