فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤ - الحيل الشرعية في الربا / ١ / آية اللّه السيد محسن الخرازي
مئة درهم بألف درهم ويؤخّره ؟ قال : « لا بأس بذلك ؛ قد فعل ذلك أبي ـ رضي اللّه عنه ـ وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه » (٤٣).
ربّما يقال : إنّ الخبر ضعيف لعدم توثيق مسعدة بن صدقة ، ولكن المحكي عن السيّد المحقق البروجردي (قدس سره) أنّه متّحد مع مسعدة بن زياد ، وهو ثقة ، واستدلّ له بوحدة مضمون عشر روايات مروية عن كليهما بحيث إنّ من تأمّل فيها يعلم باتّحادهما .
ويؤيّد الاتحاد أنّ المرويّ في الكافي هكذا : « عن مسعدة بن صدقة عن زياد » ، فإنّ الصحيح هو مسعدة بن صدقة بن زياد ، فوقع السهو وجعل كلمة « عن » مكان كلمة « بن » ، وهو قرينة على أنّ زيادا جدّه وحذف الأب وأسند الحفيد إلى الجدّ كما هو شائع ، فتأمّل .
٤ ـما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح يسأله : إنّي اُعامل قوما أبيعهم الدقيق ؛ أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وإنّهم سألوني أن اُعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل لي من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب (عليه السلام) إليه : « أقرضهم الدراهم قرضا ، وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم » (٤٤).
والخبر ضعيف ؛ لجهالة محمّد بن سليمان الديلمي ، ولكونه مرسلاً .
٥ ـصحيحة أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول للصائغ : صغ هذا الخاتم واُبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلّة ؟ قال : « لا بأس » (٤٥)، بناءً على أنّ المراد منها هو أن تقع الصياغة في مقابل زيادة الدرهم الطازجي واشترط في ضمن هذه الإجارة تبديل الدرهم الغلّة ( أي المغشوش ) بأصل الدرهم الطازجي . وأمّا جعل عوض الصياغة هو تبديل الطازجي بالغلّة مع اشتمال الطازجي على الزيادة فهو باطل ؛ لأنّ العوض
(٤٣)الكافي ٥ : ٣١٦، ح ٤٩.
(٤٤)وسائل الشيعة ١٨: ٥٦، باب ٩ من أبواب أحكام العقود ، ح ٧ .
(٤٥)المصدر السابق : ١٩٥، باب ١٣من أبواب الصرف ، ح ١ .