فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠ - الحيل الشرعية في الربا / ١ / آية اللّه السيد محسن الخرازي
حصول الزيادة العينية باشتراط هبة الزيادة ؛ لما ذهب إليه المشهور من تحقّق الربا باشتراط الزيادة العينية ، ولذا قيّد المحقّق في الشرائع صحّة التخلّص في المقام بعدم الشرط في العقد .
نعم ، لو قلنا بأنّ الشرط التزام في ضمن الالتزام ولا تصدق به زيادة في العوضين ، أمكن القول بالجواز في صورة الاشتراط أيضا ، ولكنّه محلّ تأمّل .
الأمر السادس ـأن يتصالح صاحب مقدار الزيادة مع الآخر ويشترط عليه أن يبيعه كذا بكذا مثلاً بمثل ، هذا في البيع ، وفي القرض أن يتصالح المقترض مع المقرض قبل القرض على المقدار الذي يريد أن يأخذه منه بعوض جزئي أو بلا عوض ، ويشترط في ضمن هذه المصالحة أن يقرضه مبلغ كذا ويصبر عليه إلى كذا مدّة .
وإذا كان الدين سابقا وحلّ أجله ويريد أن يؤجّله إلى مدّة يجوز أن يصالحه بمقدار ويشترط عليه أن يؤجّله إلى تلك المدة (٣٨)؛ وذلك لأنّه مركّب من الصلح على الزيادة والبيع ، أو الصلح واشتراط الإذن في تأخير أداء ما عليه ، ولا يكون نفس البيع أو القرض مشتملاً على الزيادة حتّى يستلزم الربا .
ويكون من هذا الباب ما يكون رائجا في زماننا هذا من الإجارة مع اشتراط القرض في ضمن عقد الإجارة ؛ إذ لا زيادة في نفس القرض ، بخلاف ما إذا عكس الأمر بأن أقرض المستأجر مبلغا لشخص لكي يؤجره الدار أو الدكان ؛ فإنّ القرض حينئذٍ يشترط فيه نفع ، فتشمله الأدلّة الناهية عن الاشتراط في القرض .
المناقشة في اشتراط القرض :
واُورد عليه : بأنّ شرط القرض في ضمن عقد الصلح أو في ضمن عقد الإجارة لا يخلو من إشكال .
(٣٨)العروة الوثقى ( الملحقات ) ٢ : ٥٠.