فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٦
{ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكِحَ المحصناتِ المؤمناتِ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكمُ المؤمنات} (٨١).
نموذج ٤ ـفي ردّه صحة التزوج بالذمية ، قال : دليلنا قوله تعالى : {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ} ، وقوله تعالى : {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} (٨٢).
نموذج ٥ ـإذا قطع يدا شلاّء ويده صحيحة لا شلل بها لا قود عليه ، قال : دليلنا قوله تعالى : {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (٨٣).
نموذج ٦ ـفي منعه تمكين أحد من أهل الذمة أن يدخل الحرم بحال لا مجتازا ولا لحاجة ، قال : دليلنا قوله تعالى : {إنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} إنّما أراد به الحرم كله ، بلا خلاف (٨٤).
نموذج ٧ ـ إذا زنى المعاهد أو شرب الخمر ظاهرا اُقيم عليه الحد عنده ، قال : دليلنا قوله تعالى : {الزانية والزاني . . . من المؤمنين} ؛ لأنّ الآيات الموجبة لإقامة الحدود على عمومها ، وإنّما خصصنا حال الاستتار فبدليل الإجماع (٨٥).
الفرع الثاني ـ الاستدلال بالسنة :
تعدّ السنة الشريفة المصدر الثاني للأحكام ، وللاستدلال بالسنة مقدّمتان :
الاُولى : الوثوق من صحة الصدور ، ويلحق به نطاق من يعدّ قوله سنة .
والثانية : مدى انطباق الحكم على موضوع المسألة فيما يسمونه بوجه الدلالة .
وفي صدد المقدمة الاُولى : فإنّ الشيخ الطوسي ولأجل إثباته للراجح يحتج بالحديث النبوي ومن الطرق العامة له إلزاما لمخالفيه بالتسليم لراجحه ، وهنا كثيرا ما يشير إلى أواخر سند الحديث فينسب الرواية إلى أحد أصحابه .
(٨١)المصدر السابق ٢ : ١٦٧.
(٨٢)المصدر السابق ٢ : ١٦٦، وفي المسألة ودليلها مناقشة علمية .
(٨٣)المصدر السابق ٥ : ١٩٤، المسألة ٦١.
(٨٤)المصدر السابق ٢ : ٥١٣.
(٨٥)المصدر السابق ٢ : ٥١٤.