فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٧ - مسائل الشيخ صالح الجزائري وأجوبتها تحقيق آية اللّه الشيخ رضا الاُستادي
فتركه مع القدرة على فعله مكروه ، والذي يظهر لي انّه لابدّ في تحقّق كراهة الشيء من ورود النّهي التنزيهي عنه كترك التحنّك وكالصّلاة في الثياب السود مثلاً ، وليس كلّ ما ورد الشرع بترتب الثواب على فعله فتركه مكروه كترك الاشتغال في بعض الأوقات بقراءة القرآن أو الذكر أو الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وكترك صوم بعض الأيّام وترك الحجّ في بعض الأعوام مع القدرة ، واللّه أعلم .
[ ١٤]مسألة :لو ظلم مؤمن مؤمنا إلاّ أنّ الظالم لا يعتقد ذلك ظلما لشبهة عرضت له وهو من أهل العدالة الظاهرة هل يباح للمظلوم بذلك استغابته على طريق التظلّم أم لا ؟ وهل يباح له الدعاء عليه أم لا ؟ ولو أراد المظلوم كشف الشبهة عنه فلم يصغ إلى قوله وأعرض عنه إمّا احتقارا له أو ظنّا أنّ ما هو عليه هو الحقّ وانّ المظلوم لا يعرفه هل يكون هذا مبيحا لما ذكرنا على تقدير المنع في الأوّل أم لا ؟
الجواب :الثّقة باللّه وحده . الظاهر انّه يباح للمظلوم ذلك وإن كان سلوك جادّة الاحتياط هو الأحرى ، واللّه أعلم .
[ ١٥]مسألة :يا سيّدنا أعزّك اللّه بطاعته في الدين رأيت في بعض التعليقات لو ادّعى عدل على الميّت بحقّ في ذمّته جاز للوصيّ أن يخلّي بينه وبين التركة ليقبض حقّه هل لهذا مستند يرجع إليه أو أصل يُعوّل عليه أم لا ؟
الجواب :الثّقة باللّه وحده . إذا تضمّنت شهادة العدلين جرّ النفع لم تقبل لقيام التهمة وإن كان المدّعي عدلاً فكيف حال دعوىً من عدلٍ واحدٍ مجردة عن الشهادة ، واللّه أعلم .
[ ١٦]مسألة :قد ورد الإذن (٢١)في صلاة النفل والرخصة بها حالة القيام والقعود على معنى أنّها تصلّى الصلاة الواحدة منها قائما ويجوز أن تصلّى من جلوس ، فهل لنا أن نُصلي ركعة قياما واُخرى جلوسا أو لا يجوز ، ويكون تشريعا لعدم وروده شرعا ؟ أفد أفادك اللّه ما يصلح لك في الدارين بمحمّد
(٢١)جامع أحاديث الشيعة ٧ : ١٧٠، باب جواز الاتيان بالنافلة قاعدا . . .