فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧١ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) الشيخ خالد الغفوري
في بيان الاستدلال ، ولنأخذ عنوان ( التطهير بآنية الذهب والفضّة ) كنموذج لبلورة تصور لمدى العمق الذي توفّرت عليه الموسوعة :
أوّلاً : تقسيم الاتجاهات الفقهية وحصرها في خمس ، وهي :
١ ـالصحة مطلقا .
٢ ـالبطلان مطلقا .
٣ ـالتفصيل بين الارتماس وغيره .
٤ ـالتفصيل بين صورة الانحصار فالبطلان مطلقا وبين عدم الانحصار حيث الصحة إذا كان بنحو الارتماس .
٥ ـالتفصيل السابق مع إلحاق صورة الصبّ بالارتماس .
ثانيـا : بيان المباني الفنّية لهذه الأقوال المختلفة ؛ حيث ورد ما يلي :
«١ً ـإنّ مبنى القول الأوّل يمكن أن يكون أحد وجهين :
الوجه الأوّل : أن يكون المحرّم خصوص استعمال الآنيتين في الأكل والشرب ، لا مطلقا . . .
الوجه الثاني : ويتوقف على قبول أمرين :
الأوّل : أن يدّعى أنّ عنوان الاستعمال المحرّم غير متّحد في الوجود مع ما هو محقق التطهير من الغسل أو المسح . . .
الثاني : إمكان الأمر الترتّبي .
٢ً ـومبنى القول الثاني . . . دعوى صدق الاستعمال المحرّم على نفس بما في الآنية حتى إذا كان بنحو الاغتراف منها . . .
٣ً ـومبنى القول الثالث مجموع أمرين :
الأوّل : انّ التطهير بنحو الارتماس متحد مع الاستعمال المحرّم ؛ لأنّه بنفسه استعمال للآنية ، بخلاف التطهير بنحو الصبّ أو الاغتراف منها .
الثاني : إمكان الأمر الترتّبي . . .
٤ً ـومبنى القول الرابع مجموع أمرين :
الأوّل : هو الأمر الأوّل المتقدّم . . .