٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - ما وراء الفقه قراءة في الاُصول المعرفية لتمايز الربا والفائدة البنكية د موسى غني نجاد

أغلب المقترضين فقراء ومحتاجين لا تجار وأغنياء ، بحيث كانوا يستقرضون لرفع حاجاتهم الضرورية غير المحتواة سلفا لا لأجل التجارة ، ومن ثمّ فلم تكن عندهم تلك القدرة على المماكسة فيما يخص ميزان الربا وتطبيقه على أرباح التجارة ، ففي القروض الربوية كان المقترضون ـ وعلى الدوام ـ في معرض الاجحاف ، ومن هنا كانت الأحكام الشرعية المتعلّقة بالربا تستهدف بالدرجة الاُولى الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ، أمّا في الاقتصاد المعاصر الذي يغلب فيه تحوّل مدخرات أفراد المجتمع إلى إيداعات محفوظة لدى البنوك ، وغالبا ما تشكل تلك الإيداعات أموالاً ترجع إلى أفراد من الدرجات المتوسطة والمتردية اقتصاديا . . . فلا يمكن تطبيق الأحكام المتعلّقة بالربا دونما رعاية لفلسفة تلك الأحكام ، ذلك أنّ المودعين ـ في عصر كهذا ـ هم الذين يقعون في معرض الاجحاف أساسا ، لا المقترضين الذين يشكل القسم الأكبر منهم أصحاب الشركات والمتعهّدين المتمولين .

انّ السيد موسويان ، ودون ملاحظةٍ منه لفلسفة الحكم ـ أي قطع دابر العلاقات الظالمة بين الأفراد ـ ومناقضةً منه لكلماته التي ختم بها مقالته ، يقول : « وعليه ، فما جرى تحريمه في صدر الإسلام بعنوان ( الربا ) ليس سوى الدخل المسمّى المتفق عليه بين الطرفين ، أي نفس الظاهرة المعاصرة التي تسمّى في النظام الرأسمالي السائد بالفائدة البنكية » (١٢).

وهنا لم يعد من الضروري إعادة التأكيد على الخلط المعرفي الذي تورّط فيه موسويان ، عبر إسقاطه مفهوما حديثا « الدخل المسمّى » على عصر صدر الإسلام ، ليلقي بشبهة تحاول أن توحي بأنّ مفهوما كهذا كان معروفا في الأوساط العربية في تلك الأزمنة ، كما كان قابلاً للقياس قبال الدخل الواقعي الحقيقي ، ليتفق الطرفان على أساسه .

وبالاضافة إلى ذلك ، تحاول كلمات السيد موسويان أن تضعنا في إيحاء يقول : بأنّ الحكم الشرعي المتعلّق بالربا كأنّما كان يعيش همّ الاُمور


(١٢)المصدر السابق : ١٦٩.