٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٣ - إلغاء الخصوصية عند الفقهاء السيد علي عباس الموسوي

الدم أوّلاً ثمّ البول ، فهل يجري عليه في مقام التطهير أشد الوظيفتين فيجب التعدد في هذا المثال نظرا إلى ملاقاته للبول ، أو يجري عليه أضعفهما فلا يجب التعدد ؟ واستدل للقول بوجوب أشد الوظيفتين بأن إطلاق الأمر بالغسل مرتين من البول وإن كان لا يشمل بلفظه محل الكلام إلاّ أنّه يستفاد منه الحكم بالأولوية العرفية ؛ لأنّ ملاقي البول المسبوق بملاقاة الدم ليس أقل قذارة عرفا من ملاقي البول غير المسبوق بملاقاة الدم (٦٢).

بالإضافة إلى موارد اُخرى مبثوثة في أبحاثهم الفقهية الاستدلالية (٦٣).

العامل التاسع ـ تعميم الحكم بالأولوية القطعية :

تفترق الأولوية القطعية عن الأولوية العرفية بأن التعميم فيها يكون من باب دلالة العقل لا دلالة اللفظ على التعميم ، ومثاله دلالة قوله : « أكرم خدام العلماء » على مطلوبية إكرام العلماء أنفسهم (٦٤).

نعم ، قد ذكر الفقهاء في بعض الموارد الأولوية القطعية (٦٥)ومرادهم بها الأولوية العرفية المتقدمة وذلك في صورة القطع بها ، ولا يخفى أنّ الأولوية القطعية لا تتوقف على العلم بالملاك ؛ فلذا لم تدخل تحت تنقيح المناط . ولأجل ذلك ففي المثال المتقدم وإن لم نعلم الملاك في مطلوبية إكرام خدام العلماء ولكن الأولوية القطعية تكون ثابتة .

والموارد التي استفاد منها الفقهاء التعميم بالأولوية القطعية العقليّة متعددة :

منهـا : تعميم الحكم من العذر الشرعي إلى العذر العقلي ، بتقريب : أنّه إذا كان العذر علّة لثبوت حكم فلا فرق بين أن يكون العذر عذرا واقعيا حقيقيا أو عذرا ناشئا من أمر شرعي ، ومن المعلوم أنّه لو ثبت حكم للمتعذر شرعا من حيث كونه متعذرا لثبت ذلك الحكم للمتعذر عقلاً بالأولوية القطعية العقلية (٦٦).

ومنهـا : ما ذكروه في صلاة الجماعة من تعميم حكم زيادة الركوع إلى


(٦٢)شرح العروة الوثقى ، الشهيد الصدر ٤ : ١٨١.
(٦٣)شرح العروة الوثقى ، الشهيد الصدر ٤ : ٢٣٩. شرح العروة الوثقى ، السيّد الخوئي ، كتاب الصلاة ١ : ٣٣٣. ط ـ قديمة . مصباح المنهاج ، التقليد : ٣٠٢.
(٦٤)فوائد الاُصول ، الكاظميني ١ : ٥٥٥. تهذيب الاُصول ٢ : ٥٣. تقرير بحث الإمام الخميني .
(٦٥)شرح العروة الوثقى ، السيّد الخوئي ، كتاب الطهارة ٢ : ٤٥٨و ١ : ١٢٣.
(٦٦)مصباح الفقيه ، الهمداني ١ ، ق ٢ : ٣٨٤.