فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧١ - استثمار موارد الأوقاف ( الأحباس ) الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
وتسديد الخسائر الناتجة من تصرفاتهم ، وإذا ما كانت تلك التصرفات مشمولة بقانون العقوبات فإنّهم يلاحَقون من قِبل السلطات القضائية ويحكم عليهم بالعقوبات المقررة .
٦ ـتقرر أن يُدخر (٢٠% )من مجموع عوائد كل موقوفة لعمليات إصلاحها وصيانتها لكي تصرف في ذلك عند اللزوم ، أو تستثمر في موقوفات اُخرى مؤهلة لذلك .
٧ ـقامت منظمة الأوقاف في إيران عام (١٣٦٥ هـ . ش = ١٩٨٦ م) بإنشاء « مؤسسة صندوق إعمار أوقاف البلاد » وتتلخص أهداف هذه المؤسسة بما يلي :
١ً ـإصلاح وإحياء وترميم وإعادة بناء الأوقاف والأماكن الدينية .
٢ً ـعرض الاستشارة الفنية والمالية ، وتقديم الخدمات للأوقاف في مجالات الزراعة والصناعة والمعادن وغير ذلك .
٣ً ـالقيام بالعمليات التجارية الداخلية والخارجية بهدف رفع احتياجات الأوقاف .
٤ً ـالمشاركة والاستثمار في البرامج العمرانية للأوقاف ، وإنشاء المؤسسات والشركات الضرورية .
٥ً ـالقيام بصفقات الاعتماد عن طريق مصارف ومؤسسات غير ربوية .
كما قامت منظمة الأوقاف بإنشاء مؤسسة مالية واعتمادية غير مصرفية تراعى فيها القوانين والأنظمة المصرفية للجمهورية الإسلامية .
٨ ـإنّ منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران مخوّلة قانونيا أيضا بإنشاء شركات أو مؤسسات اقتصادية اعتمادا على المصادر المالية للأوقاف .