فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٠ - استثمار موارد الأوقاف ( الأحباس ) الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
مميزات قانون الأوقاف في الجمهورية الإسلامية في إيران :
١ ـإنّ إدارة الأوقاف منصب شرعي ، فقد صرّح القانون بضرورة أن يكون المشرف على الأوقاف مجازا من قِبل الولي الفقيه ( قائد الثورة ) في التصدي للاُمور المتوقفة على إذن الولي الفقيه .
٢ ـلكل موقوفة شخصيةٌ اعتبارية به ، والمتولي أو منظمة الأوقاف هو الممثل لتلك الشخصية . والمتولي أو المنظمة تقوم بالدفاع عن منافع الوقف ، وهذا الدفاع القانوني له دور كبير في استيفاء حقوق الأوقاف أثناء طرح الدعوى في المحاكم .
٣ ـتقوم منظمة الأوقاف بالإشراف على جميع أعمال وتصرفات المتولين والقيّمين الذين تحوم حولهم شبهات التفريط في أصل الأوقاف ومنافعها ، وفي حالة عدم قيامهم بمسؤولياتهم الشرعية تطالب المنظمة ـ وعن طريق السلطات القضائية ـ عزلهم أو منعهم من التدخل في شؤون الموقوفة . وبعد إثبات جرم المتولي وبتّ المحكمة في ذلك تدار شؤون الأوقاف المذكورة طبقا لسندات الوقف حتى يتعيّن متولٍّ أو قيّم جديد .
وهذا القانون حظي بتأييد مرشد الثورة السيد الخامنئي حفظه اللّه .
٤ ـإلزام قانون الأوقاف بتأجير الأملاك الموقوفة بأعلى الأسعار عن طريق الإعلان والمزاد . وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز للمشرف على المنظمة فقط التخلّي عن عملية المزاد في تأجير الأملاك .
٥ ـجاء في الفقرة الرابعة من المادة السابعة من قانون الأوقاف : « إنّ جميع المشرفين على الأوقاف ـ من متولّين وقيّمين واُمناء ومدراء للمؤسسات المذكورة في هذا القانون ـ هم بحكم الأمين عليها ، وفي حالة تعديهم وتفريطهم أو قيامهم بمخالفات قانونية اُخرى يُلزمون بأداء الحقوق والأموال